للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحاجة (١).

(والقرب منها أفضل) من البعد عنها (٢). ويكره المتقدم لموضع الصلاة عليها (٣). ويكره جلوس من تبعها قبل وضعها للدفن، إلَّا لمن بعد عنها (٤).

(ويكره القيام لها (٥)، ورفع الصوت معها، ولو بالذكر والقرآن) (٦) للنهي عن ذلك (٧). والقراءة والذكر سرًّا، مستحب (٨). ويكره التبسم، والضحك أشد منه، والتحدث في أمر الدنيا (٩). ويكره مسحه بيديه، أو بشيء؛ تبركًا (١٠). وقول القائل: استغفروا له، بدعة (١١)، وحرمه أبو حفص (١٢) (١٣). وتحرم النياحة، واللطم، ورفع الصوت بصراخ، ويحرم أن يتبعها مع ذلك، وهو عاجز عن إزالته (١٤).


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٦، الإنصاف ٦/ ٢٠٧، كشاف القناع ٤/ ١٧٧.
(٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٧، التنقيح ص ١٣٢، معونة أولي النهى ٣/ ٨٤.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١١٧، الإقناع ١/ ٣٦١، المنتهى ٤/ ١١١.
(٤) ينظر: الحاوي ١/ ٤٦٢، التنقيح ص ١٣٢، شرح المنتهى ٢/ ١٣٠.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٨، الإنصاف ٦/ ٢١٣، معونة أولي النهى ٣/ ٨٥.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٩، الإقناع ١/ ٣٦٢، المنتهى ١/ ١١٥.
(٧) عن علي قال: "رأينا رسول الله قام فقمنا، وقعد فقعدنا"؛ يعني: في الجنازة.
أخرجه مسلم، في كتاب الجنائز، رقم (٩٦٢)، ٢/ ٦٦٢.
وعن أبي هريرة ، عن النبي قال: "لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار" أخرجه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب في النار يتبع بها الميت، رقم (٣١٧١)، ٣/ ٢٠٣، وأحمد ٢/ ٤٢٧، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٣: "والحديث لا يصح، ولو كان متصلًا". وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٧٤٢)، وقال في أحكام الجنائز ص ٩١: "لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة، وبعض الآثار الموقوفة". ثم ذكرها.
(٨) ينظر: المستوعب ٣/ ١٤٩، الإقناع ١/ ٣٦٢.
(٩) ينظر: المستوعب ٣/ ١٤٩، التنقيح ص ١٣٣، كشاف القناع ٤/ ١٨٢.
(١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٩، الإقناع ١/ ٣٦٢، غاية المنتهى ١/ ٢٧٥. وهي كراهة تحريم.
(١١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٠، الإقناع ١/ ٣٦٢، غاية المنتهى ١/ ٢٧٦.
(١٢) هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري ، يعرف بابن المُسلم، أكثر من ملازمة ابن بطة، ومعرفته بالمذهب معرفة تامة وعالية، ومن مصنفاته: "المقنع"، و"شرح الخرقي"، و"الخلاف بين مالك وأحمد". توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣، المنهج الأحمد ٢/ ٣٠٠.
(١٣) نقله عنه في الفروع ٣/ ٣٧٠.
(١٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١١٨، الإنصاف ٦/ ٢١٤ و ٢٨٣، كشاف القناع ٤/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>