للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشبهَ المسلمَ إذا ارتدَّ، ولم يقبلْ منهُ إلا الإسلامُ (١)، نصًا (٢). فإنْ أبَى الإسلامَ قتلَ بعد استِتَابتِه ثلاثةَ أيامٍ (٣). وإن انتقلَ غيرُ كتابي ولو مجوسيًا إلى دينِ أهلِ الكتابِ أقِرَّ (٤). وإن تزندَقَ ذميٌّ لم يُقتلْ (٥). وإن كذَّب نصرانيٌّ بموسَى خرجَ من دينِه، ولم يقرَّ على غيرِ الإسلامِ (٦). فإن أبَاهُ قُتِلَ بعدَ الاستتابةِ ثلاثةَ أيامٍ (٧). ولَا يخرجُ يهوديٌّ من دينِه إن كذَّب بعيسَى (٨)؛ لأنه ليسَ فيه تكذيبٌ لنبيهِ موسى .

فَصْلٌ في نقضِ العهدِ (وَ) مَا يتعلقُ به

فَـ (ـمَنْ أَبَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَذْلَ جِزْيَةٍ، أَوْ أَبَى الصَّغَارَ، أَوْ أَبَى الْتِزَامَ حُكْمِنَا) سواءٌ شرطَ عليهمْ ذلكَ أو لَا، ولو لم يحكمْ عليه بهَا حاكمُنا (٩)؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩) قيلَ: الصغارُ التزامُ أحكامِنا (١٠). أو قاتلَنا منفردًا، أو معَ أهلِ حربٍ (١١)، أو لحقَ بدارِ حربٍ مقيمًا، لا لتجارةٍ ونحوِها (١٢)، (أَوْ زَنَا بِمُسْلِمَةٍ) (١٣)


(١) أو السيف. انظر: المقنع ١٥٠، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٠.
(٢) حكاه في المستوعب ٣/ ٢٢٣.
(٣) انظر: الوجيز ١٦٩، الإنصاف ٤/ ٢٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧٠.
(٤) قدمه في الهداية (١٥٤)، والمستوعب ٣/ ٢٢٣. وجزم به في: التوضيح ٢/ ٣٨١، والإقناع ٢/ ١٤٨.
(٥) انظر: الفروع ١٠/ ٣٢٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٠، غاية المنتهى ١/ ٤٩٠.
(٦) لتكذيبه لنبيه عيسى ؛ لأن الله تعالى قال عنه: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ﴾ (الصف: ٦). انظر: المبدع ٣/ ٤٣١، الإقناع ٢/ ١٤٨، معونة أولي النهى ٣/ ٨٠٠.
(٧) كما تقدم في كل من حُكِم بقتله. انظر: الإنصاف ٤/ ٢٥٠.
(٨) انظر: الفروع ١٠/ ٣٢٥، غاية المنتهى ١/ ٤٩٠، كشاف القناع ٣/ ١٤٢.
(٩) انظر: الهداية ١٥٤، شرح الزركشي ٣/ ٢٣٠، الإقناع ٢/ ١٤٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧٠.
(١٠) ذكره الشافعي قال: "سمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصغار: أن يجري عليهم حكم الإسلام". الأم ٥/ ٤١٥.
(١١) انظر: المغني ١٣/ ٢٣٨، شرح الزركشي ٣/ ٢٣٠، الإنصاف ٤/ ٢٥٣.
(١٢) انظر: مختصر الخرقي ١٣٣، المستوعب ٣/ ٢٢٧، المحرر ٢/ ١٨٧.
(١٣) انظر: الهداية ١٥٤، المقنع ١٥٠، المبدع ٣/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>