للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه مفرطٌ بمعاملتِه لهُ. لكنْ إن وجدَا أعيانَ مالِهما، فلهمَا أخذُها (١).

فائدةٌ: إذا ماتَ المديونُ انتقلَ مالُه لورثتِه (٢)؛ لأنَّ الدينَ لا يمنعُ انتقالَ المالِ إليهمْ. ويتعلقُ حقُّ الغرماءِ بجميعِ التركةِ (٣).

فصلٌ في أحكامِ المحجورِ عليهِ لحظِّ نفسِهِ المتقدمِ ذكره

(وَ) هوَ الصبيُّ، والمجنونُ، والسفيهُ (٤). قالَ المصنفُ: (مَنْ دَفَعَ مَالَهُ) بعقدٍ، أو لَا (إِلَى صَغِيرٍ) وهو: من لم يبلغْ، من ذكرٍ، أو أنثَى (٥)، (أَوْ) إلى (مَجْنُونٍ، أَوْ) إلَى (سَفِيهٍ، فَأتلَفَهُ) واحدٌ منهمْ، علمَ الدافعُ بحجرِه أو لَا (٦)، (لَمْ يَضْمَنْهُ) (٧)؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (النساء: ٥). فإنْ تلفَ بعضُه، رجعَ فيما بقيَ (٨). وإن أتلفُوا ما لم يُدفعْ إليهِم، ضمنُوه (٩)؛ لأنهُ لا تفريطَ منَ المالكِ فيهِ. ولا يصحُّ تصرفُهم في أموالِهم، ولا في ذممِهم، قبلَ الإذنِ (١٠). (وَمَنْ أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمْ) أي: من صبيٍّ، أو مجنونٍ، أو سفيهٍ، (مَالًا ضَمِنَهُ)، ولو بإعطاءٍ من أحدِهم، (حَتَّى يَأخذَهُ وَليُّهُ) أي: وليُّ المأخوذِ منهُ (١١). (لَا إِنْ أَخَذَهُ) الإنسانُ ممَّنْ ذكِرَ (لِـ) أَجلِ مَا (يَحْفَظُهُ) لهُ، (وَتَلِفَ) بيدِه،


(١) تقدمت هذه المسألة في الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٦٩، الإقناع ٢/ ٤٠٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٩.
(٣) وإن لم يستغرقها الدين. انظر: الكافي ٢/ ١٨٥، الإنصاف ٩/ ٣٠٥، غاية المنتهى ٢/ ١٣٦.
(٤) انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٩، المقنع ١٨٨، الوجيز ٢٠٩.
(٥) انظر في ضابط الصغير: الإنصاف ٧/ ٩٤، حاشية الروض المربع ٥/ ١٨١.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٢، الكافي ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٥١٠.
(٧) أي: إن تلفَ، بل يكون من ضمان مالكه. انظر: المقنع ١٨٨، الوجيز ٢٠٩، الإقناع ٢/ ٤٠٤.
(٨) وإن وجده بعينه رجع فيه. انظر: المغني ٦/ ٦١١ الفروع ٧/ ٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٢.
(٩) وكذا جنايتهم. انظر: الكافي ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٥١٠، الوجيز ٢٠٩، الإنصاف ٥/ ٣٢٠.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٩، المغني ٦/ ٥٩٣، التوضيح ٢/ ٦٩٣، الإقناع ٢/ ٤٠٤.
(١١) انظر: الفروع ٧/ ٥، معونة أولي النهى ٤/ ٥٥٨، غاية المنتهى ٢/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>