(٢) انظر: المغني ٦/ ٥٦٩، الإقناع ٢/ ٤٠٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٩.(٣) وإن لم يستغرقها الدين. انظر: الكافي ٢/ ١٨٥، الإنصاف ٩/ ٣٠٥، غاية المنتهى ٢/ ١٣٦.(٤) انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٩، المقنع ١٨٨، الوجيز ٢٠٩.(٥) انظر في ضابط الصغير: الإنصاف ٧/ ٩٤، حاشية الروض المربع ٥/ ١٨١.(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٢، الكافي ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٥١٠.(٧) أي: إن تلفَ، بل يكون من ضمان مالكه. انظر: المقنع ١٨٨، الوجيز ٢٠٩، الإقناع ٢/ ٤٠٤.(٨) وإن وجده بعينه رجع فيه. انظر: المغني ٦/ ٦١١ الفروع ٧/ ٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٢.(٩) وكذا جنايتهم. انظر: الكافي ٢/ ١٩٧، الشرح الكبير ٤/ ٥١٠، الوجيز ٢٠٩، الإنصاف ٥/ ٣٢٠.(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٩، المغني ٦/ ٥٩٣، التوضيح ٢/ ٦٩٣، الإقناع ٢/ ٤٠٤.(١١) انظر: الفروع ٧/ ٥، معونة أولي النهى ٤/ ٥٥٨، غاية المنتهى ٢/ ١٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute