(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٣٦٤، الإنصاف ٧/ ٥، شرح المنتهى ٢/ ٢٥٦. قال في الشرح الممتع ٦/ ٩٢: "ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس؛ لأنها عوض عن النقدين، يصرف بها النقدان؛ الذهب والفضة. فقال بعض العلماء: إن الفلوس عروض، وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة … لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه؛ لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل، أن لا ربا بين الناس اليوم؛ لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية، وأن لا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة … القول الثاني: أنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال". وقد أفتت اللجنة الدائية ٩/ ٢٥٦ بأن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. وعليه؛ فإننا نحسب ثمن نصاب الذهب، وثمن نصاب الفضة، ثم نأخذ بالنصاب الأقل، ونخرج زكاته من الورق النقدي. مثال ذلك: إذا كان سعر الذهب (٤٠) ريالًا للغرام، فنصاب الذهب بالريال السعودي يكون بضرب سعر غرام الذهب بوزن النصاب، فإذا كانت قيمة غرام الذهب (٤٠) ريال مضروبًا في نصاب الذهب، وهو (٨٥) غرامًا، فتكون قيمة نصاب الذهب بالريال السعودي (٣٤٠٠). وهكذا في الفضة، فإذا كانت قيمة غرام الفضة هي ريالًا واحدًا، مضروبًا في نصاب الفضة من الغرامات، وهو (٥٩٥) غرامًا، فتكون قيمة نصاب الفضة هي (٥٩٥) ريالًا. فالنصاب في هذه الحالة هو ما يبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين ريالًا سعوديًا، وهو قيمة نصاب الفضة، ورُبط نصاب الزكاة به، لأن قيمته أقل من قيمة نصاب الذهب. ينظر: نوازل الزكاة ص ١٦٢. (٣) ينظر: التذكرة ص ٨٥، الإنصاف ٧/ ٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٤.