للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فنصاب الذهب [بـ) ـوزن] (المثاقيل (١)، عشرون مثقالًا) (٢) لحديث عمرو بن شعيب (٣)، والعشرون مثقالًا: ثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم إسلامي (و) العشرون مثقالًا (بـ) ـحساب (الدنانير) المستعملة الآن، الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد (خمسة وعشرون) دينارًا (وسُبعا دينار وتُسع دينار) الدينار الذي زنته درهم، وثمن درهم بالتحديد.

(ونصاب الفضة مائتا درهم) إسلامي (٤) (٥)؛ لحديث أبي سعيد، أن النبي قال: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة" (٦)، والأوقية أربعون درهما (والدرهم) وزنه (اثنتا عشرة حبة خَرُّوب) (٧) عنها ستة دوانق (٨)، فعلى هذا يكون الدانق حبتين من الخَرُّوب. وفي "شرح المنتهى" لشيخنا رحمه الله تعالى، وأسكنه الفردوس الأعلى: أن "الدرهم ستة عشر حبة خروب" (٩)، فلما وجدت اختلاف العبارتين، اعتبرت وزن الدرهم بحب الخروب، فوجدت وزن الدرهم اثنتا عشرة حبة خَروب من الخَرُّوب الثقيل، ومن الخَرُّوب الخفيف ستة عشر حبة، واعتبرته بالخَرُّوب المطلق الذي غير منقى فوجدت وزن الدرهم أربعة عشر حبة


(١) المثقال: في الأصل مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل أو كثير، ثم غلب إطلاقه على الدينار. ينظر: المطلع ص ١٣٤.
(٢) نصاب الذهب بالغرام: ٨٥ غرامًا. ينظر: الشرح الممتع ٦/ ٩٧.
(٣) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي قال: " … ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء … " رواه الدارقطني ٢/ ٩٣، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٣: "وإسناده ضعيف"، وقال الألباني في الإرواء رقم (٨١٥): "وهو وإن كان سنده ضعيفًا، فهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد".
(٤) ينظر: التذكرة ص ٨٥، الإنصاف ٧/ ٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٤.
(٥) نصاب الفضة بالغرام: ٥٩٥ غرامًا. ينظر: الشرح الممتع ٦/ ٩٨.
(٦) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري . صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، رقم (١٣٤٠)، ٢/ ٥٠٩، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩)، ٢/ ٦٧٣.
(٧) الخَرُّوب: شجرة مثمرة من الفصيلة القرنية، ثماره قرون، تؤكل، وتعلفها الماشية، ويزن الصاغة بحبها. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٢٣، مادة: (خرب). وهو نصف دانق. ينظر: المصباح المنير ٢/ ١٩٣ و ٤٩٨. فيعادل: ٠.٤٩٥ ÷ ٢ = ٠.٢٤٧٥ غرامًا.
(٨) الدوانق: جمع دانق، وهو من الأوزان، وهو سدس الدرهم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٠٥، مادة: (دنق). ويعادل ٠.٤٩٥ غرامًا. ينظر: المقادير الشرعية ص ٢٦٦.
(٩) شرح المنتهى ٢/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>