(٢) نصاب الذهب بالغرام: ٨٥ غرامًا. ينظر: الشرح الممتع ٦/ ٩٧. (٣) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: " … ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء … " رواه الدارقطني ٢/ ٩٣، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٣: "وإسناده ضعيف"، وقال الألباني في الإرواء رقم (٨١٥): "وهو وإن كان سنده ضعيفًا، فهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد". (٤) ينظر: التذكرة ص ٨٥، الإنصاف ٧/ ٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٤. (٥) نصاب الفضة بالغرام: ٥٩٥ غرامًا. ينظر: الشرح الممتع ٦/ ٩٨. (٦) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، رقم (١٣٤٠)، ٢/ ٥٠٩، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩)، ٢/ ٦٧٣. (٧) الخَرُّوب: شجرة مثمرة من الفصيلة القرنية، ثماره قرون، تؤكل، وتعلفها الماشية، ويزن الصاغة بحبها. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٢٣، مادة: (خرب). وهو نصف دانق. ينظر: المصباح المنير ٢/ ١٩٣ و ٤٩٨. فيعادل: ٠.٤٩٥ ÷ ٢ = ٠.٢٤٧٥ غرامًا. (٨) الدوانق: جمع دانق، وهو من الأوزان، وهو سدس الدرهم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٠٥، مادة: (دنق). ويعادل ٠.٤٩٥ غرامًا. ينظر: المقادير الشرعية ص ٢٦٦. (٩) شرح المنتهى ٢/ ٢٥٧.