للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَرُّوب (١)، وهناك حبات خفاف جدًّا لا اعتبار بها.

(والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي. قال في "الإقناع": "المثاقيل لم تتغير في الجاهلية والإسلام" (٢). قال ابن كثير (٣) في "تاريخه": "وفي هذا نظر" (٤). والمثقال المعتبر شرعًا وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم إسلامي، ووزنه الآن درهم ونصف على ما وجدناه في زمننا، ولعل هذا الاصطلاح عن قرب (هو) (٥) هذا مثقال الآن يزيد عن المثقال الشرعي المذكور بنصف سبع درهم.

وأما الدراهم ففيها الاختلاف قديمًا، والمعتبر الآن الدرهم الإسلامي المذكور.

والمثقال زنته بالدوانق: ثمانية دوانق وأربعة أسباع دانق، وزنته بالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة، وزنته بالشعير المطلق غير المنقى: ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة؛ لما فيه من اختلاف الحب من الثقل والخفة.

وزنة الدرهم بالشعير المتوسط: خمسون حبة وخُمسا حبة.

وسواء كان الذهب والفضة مضروبين، أو غير مضروبين (٦)؛ لعموم قوله : "إذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم" (٧).


(١) ذكر اللبدي في الحاشية ص ١٢٤ صنيع الشارح ثم قال: "فعلى هذا: لا تنافي بين ما هنا -أي: في المتن- وما في "شرح المنتهى"".
(٢) الإقناع ١/ ٤٣٣. وقاله في الإنصاف ٧/ ٧.
(٣) هو: الحافظ، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير، ولازم الحافظ المزي وتزوج ابنته، وأخذ عن الإمام ابن تيمية، وتصانيفه مفيدة، منها: "التفسير"، و"كتاب في الأحكام" لم يكمله، و"البداية والنهاية". توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. ينظر: الدرر الكامنة ١/ ٤٤٥، طبقات المفسرين ص ٢٦٠.
(٤) البداية والنهاية ٩/ ١٥. وفي التعليق على الإيضاح والتبيان ص ٤٩: أن قول الفقهاء: المثقال لم يتغير في الجاهلية والإسلام، صحيح. ومن خالف في ذلك، لم يفرق بين المثقال النقد، والمثقال المخصص للوزن المجرد.
(٥) لم تتضح في الأصل، والمثبت من فتح وهاب المآرب ١/ ٥١٦، نقلًا عن الشارح .
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٧٤، الإقناع ١/ ٤٣٣.
(٧) هو من حديث علي . أخرجه أبو داود، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (١٥٧٤)، ٢/ ٩٩، والترمذي، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، رقم (٦٢٠)، ٣/ ١٦، وأحمد ١/ ٩٢، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقال في بلوغ المرام =

<<  <  ج: ص:  >  >>