للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعصية الرخصَ العاصي في سفر. كمن (١) حدث له في سفره شرب خمر، ونحوه، فيمسح مسح مسافر.

(مِن) أي: ابتداء مدة المسح تكون من حين (الحدث بعد اللبس) لا من حين اللبس (يومًا وليلة) (٢).

(و) يمسح (المسافر) من حين الحدث بعد اللبس (ثلاثة أيام بلياليهن (٣). فلو مسح) المسافر (في السفر، ثم أقام، أو) مسح (في الحضر، ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد) في هذه الصور (على مسح المقيم) يومًا وليلة (٤).

(ويجب مسح أكثر أعلى الخف) ونحوه. ولا يسن مسح جميع الخف. ويسن أن يمسح بأصابع يده من عند أصابع رجليه إلى ساقه (ولا يجزئ مسح أسفله، و) لا (عَقِبه) (٥) إن اقتصر عليهما (ولا يسن) ذلك (٦).

(ومتى حصل ما يوجب الغسل) من أحكام الجنابة (أو ظهر بعض محل الفرض) من خرق بالخف، أو خلع بعض القدم (أو انقضت المدة) أي: مدة المسح (بطل الوضوء) في الصور المذكورة (٧).

[تنبيه]

الجورب: "غشاءٌ من صوف، يتَّخذ للدفأ". قاله الزركشي (٨) (٩). وقال صاحب


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (أما)؛ لأنه يريد أن يفرق بين العاصي بسفره، والعاصي في سفره.
- فالعاصي بسفره، كمن يسافر لقطع الطريق، لا يترخص برخص السفر.
- وأما العاصي في سفره، كالذي يسافر لأمر مباح، كتجارة، ثم تقع منه معصية في ذلك السفر؛ كشرب خمر، فهذا يترخص برخص السفر.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ١٨/ ٢٥٤، مطالب أولي النهى ١/ ١٣٤.
(٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٢٩، الإنصاف ١/ ٤٠٠، شرح المنتهى ١/ ١٢٣.
(٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٤، الإنصاف ١/ ٣٩٦، كشاف القناع ١/ ٢٦٧.
ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٤، الإنصاف ١/ ٤٠١، معونة أولي النهى ١/ ٢٨٨.
(٥) العقب: مؤخر القدم، وهي مؤنثة. ينظر: العين ١/ ١٧٨، مادة: (عقب)، المطلع ص ٢٣.
(٦) ينظر: المستوعب ١/ ١٩٠، الإنصاف ١/ ٤١٥، شرح المنتهى ١/ ١٣٢.
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٥، الإنصاف ١/ ٤٢٨، كشاف القناع ١/ ٢٧٩.
(٨) شرح الزركشي ١/ ٣٩٨، وينظر: تاج العروس ٢/ ١٥٦، مادة: (جرب).
(٩) الزركشي هو: الشيخ، العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>