للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذي] (١) الرحم الكاشح" (٢). الكاشح في "القاموس": "مضمر العداوة" (٣) (كعمته، وبنت أخيه) ونحوهما، وعلى من لا يرثه؛ كأخ، وعم؛ لكونه محجوبًا بحجب قام بغيره؛ لوجود وارث منعه؛ كابن، [أو] (٤) ابن ابن، وإن سفل، أو أب، ونحوه (٥).

(وتجزئ إن دفع) (٦) الزكاة لقريب لا تلزمـ[ـه] نفقته (أ) ويتيم غير وارث، أو من الأجانب (لمن تبرع بنفقته، بضمه) أي: المتبرَّع له (إلى عيال) نفسـ (ـه) (٧) روى البخاري: "أن امرأة عبد الله (٨) سألت النبي عن بني أخ لهما أيتام في حجرها، فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم" (٩).

[(فصل)]

(وتسن صدقة التطوع) بالفضل عن كفايته، وكفاية من تلزمه نفقة دائمة (١٠).

قال الله تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: ١٨]، وعن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب


= "وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات"، وصححه الألباني في الصحيحة رقم (٨٩١).
(١) الزيادة من مصادر التخريج.
(٢) هو من حديث أم كلثوم بنت عقبة . أخرجه ابن خزيمة ٤/ ٧٨، والحاكم ١/ ٥٤٦، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٧، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٨٩٢).
(٣) القاموس ص ٣٠٥، مادة: (كشح).
(٤) يستقيم الكلام بدون ما بين المعقوفتين، لكن الذي يظهر أن المثبت هو المراد. والله أعلم.
(٥) ينظر: المغني ٤/ ٩٩، الإنصاف ٧/ ٣٠٣، شرح المنتهى ٢/ ٣٢٥.
(٦) في المتن ص ١٣٢: (دفعها)، ففرقها الشارح في ثلاث كلمات، وحول الألف همزة.
(٧) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٠، الإنصاف ٧/ ٣٠٣، معونة أولي النهى ٣/ ٣٤٩.
(٨) هي: زينب بنت عبد الله الثقفية، امرأة عبد الله بن مسعود ، روت عن النبي ، وعن زوجها ابن مسعود، وعن عمر ، وروى عنها ابنها أبو عبيدة، وبسر بن سعيد، وعبيد بن السباق، وغيرهم. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٨٥٦، الإصابة ٧/ ٦٨٠.
(٩) بل متفق عليه من حديث زينب امرأة ابن مسعود. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، رقم (١٣٩٧)، ٢/ ٥٣٣، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (١٠٠٠)، ٢/ ٦٩٤.
(١٠) ينظر: المغني ٤/ ٣٢٠، الإنصاف ٧/ ٣١٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>