للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وإنْ غربَتْ وهُو بهَا لزمَهُ المبيتُ والرميُ منَ الغدِ بعدَ الزَّوالِ (١)]، ولا يضرُّ رجُوعُه إلى منىً (٢)؛ لحصولِ الرخصَةِ (٣). وليسَ على مُتعجِّلٍ في اليومِ الثالثِ رميُ ولا مبيتُ الليلةِ الثالثةِ (٤). ويدفِنُ متعجّلٌ حصاةَ اليومِ الثالثِ (٥)، زاد بعضهم: "يدفنُه في المرمى" (٦). وفي منسَكِ ابن الزَّاغوني: "أو يرمي بهنَّ كفعلِه في اللواتي قبلَهنَّ" (٧).

[فصل]

إِذا أرادَ الحاجُّ أو غيرُه الخروجَ من مكة - سواء كانَ بالحرم، أو خارجَه - إلى محلِّ قصدِهِ (٨)، لم يخرجْ حتَّى يودِّع البيتَ الشرِيفَ بالطواف (٩)؛ لحديث: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ" (١٠)، وفي حديثِ أبي داود: "حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بِالبَيْتِ" (١١). ويسمَّى: "طوافُ الصَّدْرِ". فإذا تمَّ الطوافُ صلَّى

ركعتَينِ (١٢) خلفَ المقامِ -كما تقدم - (١٣)، ...........................


(١) انظر: مختصر الخرقي ٦١، المحرر ١/ ٢٤٨، غاية المنتهى ١/ ٤١٥.
(٢) انظر: الإنصاف ٤/ ٤٩، المبدع ٣/ ٢٥٤، معونة أولي النهى ٣/ ٤٧٤.
(٣) الرخصة لغةً: التسهيل في الأمر والتيسير. واصطلاحًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وهي أنواع، منها: واجب، كأكل الميتة للمضطر، ومندوب؛ كقصر الصلاة للمسافر، ومباح؛ كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة. وعليه: فلا تكون الرخصة مكروهة ولا محرمة. انظر: المصباح المنير، مادة: (رخص) ١٨٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٨، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٥٩.
(٤) انظر: التنقيح المشبع ١٠٩، الإقناع ٢/ ٢٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩١.
(٥) انظر: الهداية ١٢٥، المستوعب ١/ ٥٩٥، الفروع ٦/ ٦١.
(٦) منهم: صاحبُ الرعايتين والحاويين، والإقناع. انظر: الإنصاف ٤/ ٤٩، الإقناع ٢/ ٢٩.
(٧) نقله عنه في الفروع ٦/ ٦١، والإنصاف ٤/ ٤٩.
(٨) خرج به: من كان من أهل مكة، أو من غير أهلها وعزم على الإقامة فيها، فلا وداع عليه. انظر: المغني ٥/ ٣٣٦، الفروع ٦/ ٦٢، الإقناع ٢/ ٢٩.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ٦١، المستوعب ١/ ٦٠١، المقنع ١٢٩.
(١٠) تقدم تخريجه في باب أركان الحج وواجباته، في ذكر واجبات الحج.
(١١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب في الوداع (٢٠٠٢) ١/ ٦١٢، والحديث مخرَّج عند مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (١٣٢٨) ٢/ ٩٦٣، وصححه ابن حبان ٩/ ٢٠٨، والألباني في سنن أبي داود ٣٤٧.
(١٢) انظر: مختصر الخرقي ٦١، التوضيح ٢/ ٥٣١، غاية المنتهى ١/ ٤١٦.
(١٣) في باب أركان الحج. في ذكر سنن الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>