للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: "ألَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التشريقِ؟ " رواه أبو داود (١)، ولأن بالناسِ حاجة إلى تعلِيمِ ما ذُكرَ.

ولكلِّ حاجٍّ - ولوْ أرادَ الإقامَةَ بمكَّةَ - التعجيلُ إن أرادَهُ (٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ٢٠٣) قال عطَاء (٣): "هي للناس عامةٌ" (٤) - يعني: أهلُ مكة وغيرهم -، ولحديثِ: "أَيّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" رواه أبو داود (٥). إلَّا الإمامَ المقيمَ للمناسكِ، فليسَ لهُ التعجيلُ (٦)، لأجلِ منْ يتأخَّرُ من الناسِ. فمنْ أرادَ - غيرَ الإمامِ - أنْ يتعجَّلَ في باقِي أيَّامِ التشريقِ خرجَ منْ منىً قبلَ الغُروبِ (٧)،


= "كنتُ آخِذًا بزِمام نَاقَةِ رسُولِ الله فِي أَوْسَطِ أيام التَّشرِيقِ" فذكَرَ الخُطْبَةَ. (٢٠٦٩٥) ٣٤/ ٢٩٩. وأخرج البَيهقي عن أبي نجيح عن رجلينَ من بني بكر قالا: رأينا رسول الله يخطب بين أوسط أيام التشريق. أخرجه البيهقي (٩٩٦٢) ٥/ ١٥١. وعند الدارقطني عن سبُرة، أنَّ رسول الله خطب وسط أيام التشريق؛ يعني: يوم النفر الأول. (٤٩) من كتاب الحج، ٢/ ٢٢٧. وانظر: فتح الباري ٣/ ٤٧٥.
(١) أخرجه في كتاب المناسك، باب أي يوم يخطب بمنى؟ (١٩٥٣) ١/ ٦٠١، والطبراني في الكبير (٧٧٧) ٢/ ٢٢٧، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٣١٨، وحسنه ابن حجر في البلوغ ٣١٨، وقال ابن عبد الهادي: "إسناده صالح" تنقيح التحقيق ٣/ ٥٤٠.
(٢) والتأخير أفضل. انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٥٠، المبدع ٣/ ٢٥٤، الإقناع ٢/ ٢٩.
(٣) هو: أبو محمد، عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم اليماني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٤) أخرجه الطبري عن ابن جريج، وفيه: قال: "قلت لعطاء: أللمكِّيِّ أن يَنفِرَ في النفْر الأَوَّلِ؟ قال: نعم، قال الله ﷿: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ٢٠٣) فهي للناس أجمعين". (٣٩٢٩) ٤/ ٢١٧.
(٥) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (١٩٤٩) ١/ ٥٩٩، وأخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٨٨٩) ٣/ ٢٣٧، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (٣٠١٦) ٥/ ٢٥٦، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (٣٠١٥) ٢/ ١٠٠٣، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٥٧، وابن حبان ٩/ ٢٠٣، وابن الملقن في البدر ٦/ ٢٣٠، ووافقه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٦.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٦١، الإنصاف ٤/ ٤٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٧.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٣، شرح الزركشي ١/ ٥٥٠، التوضيح ٢/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>