للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّعاةِ - كالمرضى، ومنْ لهُ مالٌ يخافُ ضياعَهُ، ونحوِه - (١) حكمُهم حكمُ الرُّعاةِ في تركِ البَيتُوتةِ (٢). ومنْ كانَ مريضًا أو مجنُونًا أو لَهُ عذرٌ جازَ لهُ أن يستنيبَ منْ يرمِي عنْهُ (٣)، والأولَى أن يشهدَ الرميَ إنْ قدِرَ (٤)، ويستحَبُّ أن يضَعَ الحصَا في يدِ النَّائب (٥)؛ ليكونَ لهُ عَملٌ. ولَو أُغمِي على المستَنيب لم تنقطَع النيابةُ بالإغمَاء (٦).

ويستحبُّ للإمامِ أو نائبِه أن يخطُبَ خطبةً في اليومِ الثَّاني من أيَّامِ التشرِيق بعدَ الزوَالِ يعلِّمُهمْ فِيهَا حكمَ التَّعجيلِ والتأخيرِ والتودِيعِ (٧)؛ لحديثِ سرَاء بنتِ نبْهانَ (٨) قالت: "خطبَنا رسُولُ الله يومَ الرُّؤوسِ (٩) فقال: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قلنا: اللهُ


(١) وُجدَ في الطرف الأيسر لهذه الصفحة من الأعلى جملة: (الإرشاد لابن عقيل). ولا يظهر ارتباطها بالأصل أبدًا، وليس عليها ولا إليها أي علامة من العلامات المعروفة في المخطوط.
(٢) وهو المذهب. قرره ابن النجار في شرح المنتهى ٣/ ٤٧٢، وجزم به في غاية المنتهى ١/ ٤١٥. وشرح المنتهى للبهوتي ١/ ٥٩١. واختاره المرداوي في الإنصاف ٤/ ٤٨.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٤٥٤، الشرح الكبير ٣/ ٤٨١، الإقناع ٢/ ٢٨.
(٤) انظر: الكافي ١/ ٤٥٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٣٤.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٥٢، الإنصاف ٤/ ٤٨، الإقناع ٢/ ٢٨.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٦، الشرح الكبير ٣/ ٤٨١، غاية المنتهى ١/ ٤١٥.
(٧) انظر: الهداية ١٢٥، المقنع ١٢٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٧.
(٨) سراء - بألف ممدودة بعدها همزة، وقيل بتشديد الراء وإمالتها بعدها ياء ساكنة - ابنة نبهان الغنوية. روت عن النبي في خطبة الوداع. وروى عنها: ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي، ساكنة بنت الجعد. انظر: أسد الغابة ٧/ ١٤٠، الاستيعاب ٤/ ١٨٦٠، معرفة الصحابة ٥/ ٢٥٩.
(٩) الذي عند أهل اللغة -كما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة والزبيدي في تاج العروس -: أن أهل مكة يسمُّون يوم القَرِّ - وهو أول أيام التشريق - يومَ الرُّؤوس؛ لأكلهم فيه رؤوس الأضاحي، وذلك أنهم بعد ذبح الأضاحي يوم النحر يتفرغون في اليوم الذي بعده للرؤوس وتنظيفها. وعليه: فلا يصلح الاحتجاج بهذا الحديث على الخطبة في اليوم الثاني عشر. بل هو دليل على الخطبة في اليوم الحادي عشر - على فرض صحة الحديث - ويكون وجه تسميته حينئذ وسطًا -كما في الحديث -؛ لتوسطه بين يوم العيد ويوم النفر، أو لأنه أفضلها، من جنس قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (البقرة: ١٤٣)، أي: عدولًا خيارًا. انظر: تاج العروس ١٦/ ١٠٩، عون المعبود ٥/ ٣٠١، زاد المعاد ٢/ ٢٦٥.
ويُحتج للخطبة في اليوم الثاني عشر بما رواه أحمد عن أبي حرَّةَ الرقاشي عن عمه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>