للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ يومِ النَحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا". قال مالك: ظننتُ أنه قال: "فِي أَوَّلِ يَوْمٍ منْهُما ثمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ". رواه الترمذي (١). فإن غربَتِ الشمْسُ والسُّقاة والرُّعاةُ بمنىً لزمَ الرُّعاةَ فقط المبيتُ (٢)؛ لانقضَاءِ وقتِ الرَّعْيِ وهوَ النَّهارُ، ولا يلزمُ السُّقاةَ مبيتٌ؛ لأنهم يسقُونَ بالليلِ. وأصحابُ الأعذارِ حكمُهمْ حكْمُ الأصحَّاءِ في وجوبِ المبيتِ بمنىً (٣). وجزمَ الموفقُ (٤)، والشارحُ (٥) وابن تميمٍ (٦) أنَّ أهلَ الأعذَارِ من غيرِ


(١) من حديث عاصم بن عدي في أبواب الحج، باب الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا (٩٥٥) ٣/ ٢٨٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو عند مالك في موطئه، في كتاب الحج، باب الرخصة في رمي الجمار (٩١٩) ١/ ٤٠٨.
وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، (١٩٧٥) ١/ ٦٠٥، والنسائي في كتاب الحج، باب رمي الرعاة (٣٠٦٩) ٥/ ٢٧٣، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر (٣٠٣٧) ٢/ ١٠١٠، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٣٢٠، وابن الملقن في البدر ٦/ ٢٧٤.
(٢) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٧، المغني ٥/ ٣٧٩، غاية المنتهى ١/ ٤١٥.
(٣) هذا مفهوم كلام المُقنع ١٢٩. قال المرداوي: "وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب". الإنصاف ٤/ ٤٨. وهو مفهوم كلام الإقناع؛ فإنه قال: "وقيل أهل الأعذار من غير الرعاة؛ كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه، حكمهم حكم الرعاة في ترك البيتوتة". فمفهومه: أن مقابِلَه هو المعتمَد. انظر: الإقناع ٢/ ٢٨.
(٤) انظره في: المغني ٥/ ٣٧٩.
(٥) انظره في: الشرح الكبير ٣/ ٤٨١.
والمراد بالشارح عند الحنابلة: الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي ابن أخي موفق الدين وتلميذه.
وهو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجمَّاعيلي الأصل الصالحي. (٥٩٧ - ٦٨٢ هـ). سمع من: أبيه، وعمه الموفق، وتفقه عليه، وأخذ الأصول عن السيف الآمدي، وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، ودرَّس وأفتى وأقرأ زمانًا طويلًا، أخذ عنه: الإمام النووي، وأبو إسحاق اللوزي، والشيخ ابن تيمية، وغيرهم. شرَحَ كتاب عمه "المقنع" من كتابه المغني، وله: "تسهيل المطلب في تحصيل المذهب"، و"فوائد الإخوان في الأحاديث الموافقات والأبدال والعوالي الحسان". انظر: المنهج الأحمد ٤/ ٣١٧، تسهيل السابلة ٢/ ٨٧٦، معجم مصنفات الحنابلة ٣/ ٢٤٥.
(٦) هو: أبو عبد الله، محمد بن تميم الحراني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
وقوله في المسألة: نقله عنه في كشاف القناع ٢/ ٥١٠. ونقله في الإنصاف عن ابن رزين ٤/ ٤٨، ونقله في الفروع عن الفصول ٦/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>