وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، (١٩٧٥) ١/ ٦٠٥، والنسائي في كتاب الحج، باب رمي الرعاة (٣٠٦٩) ٥/ ٢٧٣، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر (٣٠٣٧) ٢/ ١٠١٠، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٣٢٠، وابن الملقن في البدر ٦/ ٢٧٤. (٢) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٧، المغني ٥/ ٣٧٩، غاية المنتهى ١/ ٤١٥. (٣) هذا مفهوم كلام المُقنع ١٢٩. قال المرداوي: "وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب". الإنصاف ٤/ ٤٨. وهو مفهوم كلام الإقناع؛ فإنه قال: "وقيل أهل الأعذار من غير الرعاة؛ كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه، حكمهم حكم الرعاة في ترك البيتوتة". فمفهومه: أن مقابِلَه هو المعتمَد. انظر: الإقناع ٢/ ٢٨. (٤) انظره في: المغني ٥/ ٣٧٩. (٥) انظره في: الشرح الكبير ٣/ ٤٨١. والمراد بالشارح عند الحنابلة: الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي ابن أخي موفق الدين وتلميذه. وهو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجمَّاعيلي الأصل الصالحي. (٥٩٧ - ٦٨٢ هـ). سمع من: أبيه، وعمه الموفق، وتفقه عليه، وأخذ الأصول عن السيف الآمدي، وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، ودرَّس وأفتى وأقرأ زمانًا طويلًا، أخذ عنه: الإمام النووي، وأبو إسحاق اللوزي، والشيخ ابن تيمية، وغيرهم. شرَحَ كتاب عمه "المقنع" من كتابه المغني، وله: "تسهيل المطلب في تحصيل المذهب"، و"فوائد الإخوان في الأحاديث الموافقات والأبدال والعوالي الحسان". انظر: المنهج الأحمد ٤/ ٣١٧، تسهيل السابلة ٢/ ٨٧٦، معجم مصنفات الحنابلة ٣/ ٢٤٥. (٦) هو: أبو عبد الله، محمد بن تميم الحراني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. وقوله في المسألة: نقله عنه في كشاف القناع ٢/ ٥١٠. ونقله في الإنصاف عن ابن رزين ٤/ ٤٨، ونقله في الفروع عن الفصول ٦/ ٦١.