للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهِ أن يرتبَ رميَ الأيامِ، أولَ يومٍ، ثمَّ ما يليه، وهكذا، بالنيةِ (١). وإن أخرَ الرمي كلَّه أو بعضَه عن أيامِ التشريقِ فعليه دمٌ (٢)، ولا يقضي الرميَ بعدَ فواتِ وقتِه، وكذا فواتِ بيتوتَةِ ليالِي منىً (٣)؛ لاستقرارِ الفِدَاءِ الواجبِ فيه؛ لقول ابن عباس: "مَنْ ترَكَ نُسُكًا أَو نسِيَهُ فإِنَّهُ يُهرِيْقُ دمًا" (٤). قال شيخُنا في "شرحه على الإقناع"؛ "وعُلِم منهُ أنه لو تركَ دونَ ليلةٍ فلا شيء علَيهِ، وظاهر ولَو أكثرَها" (٥). وفي تركِ حصاةٍ ما فِي إزالَةِ شعرةٍ، طعامُ مسكينٍ، وفي ترك حصاتَينِ ما في إزالة شعرتَينِ (٦).

ولا مبيتَ على سُقاةٍ، ورُعاةٍ (٧)، وهم: سقاةُ زمزم، على ما في "المطلع" (٨) و"المبدع" (٩) و"المستوعب" (١٠)، لحديث ابن عمر: "أن العَبَّاسَ استَأذنَ النَبيَّ أن يَبِيتَ بمَكَّةَ لَيَالِي مِنىً منْ أجْلِ سِقَايتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ". متفق عليه (١١)، ولحديث مالك: "رخَّصَ رسُولُ الله لرُعاةِ الإِبِلِ في البَيْتُوتةِ أنْ يرمُوا يومَ النَّحْرَ، ثمَّ يجْمَعُوا رَمْيَ يَومَينِ


(١) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٥، الوجيز ١٤٨، الشرح الكبير ٣/ ٤٧٩.
(٢) لتركه نسكًا واجبًا. انظر: المقنع ١٢٩، الفروع ٦/ ٦٠، معونة أولي النهى ٣/ ٤٦٩.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٣٨٠، الإنصاف ٤/ ٤٧، الإقناع ٢/ ٢٨.
(٤) تقدم تخريجه في باب الإحرام، بعد ذكر المواقيت المكانية.
(٥) انظره في: كشاف القناع ٢/ ٥١٠.
(٦) فما زاد على حصاتين ففيه الدم. انظر: التنقيح المشبع ١٠٩، الإقناع ٢/ ٢٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٧. وهذا محلُّه: إذا كانت الحصاة التي تركها هي من الأخيرة - أي: جمرة العقبة - فيكون ما قبلها من الجمرات وقع تامًا؛ وإلا بأن كانت من الأولى أو الثانية لم يصح رميه لتلك الجمرة ولا للتي بعدها -كما سبق لعدم الترتيب -. وأيضًا: لا تستقر عليه الفدية إلا بعد فوات أيام التشريق، وقبل ذلك يجب عليه أن يعيد، ولا يجزئه الإطعام؛ لبقاء وقت الرمي. ذكره ابن قاسم في حاشيته ٤/ ١٧٨.
(٧) انظر: الهداية ١٢٥، الكافي ١/ ٤٥٣، التوضيح ١/ ٥٣١.
(٨) انظره في: ٢٠٢.
وهو كتاب الإمام الفقيه النحوي محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل (ت ٧٠٩ هـ). فسر فيه الكلمات الغريبة الواقعة في المقنع ورتبه على أبواب الكتاب لا على حروف المعجم، ثم أتبعه بتراجم الأعلام المذكورين في المقنع المدخل لابن بدران ٢٢٣، المدخل المفصل ٢/ ٧٣٣.
(٩) انظره في: ٣/ ٢٥٣.
(١٠) انظره في: ١/ ٥٩٧.
(١١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب سقاية الحاج (١٦٣٤) ٢/ ٥٨٩، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (١٣١٥) ٢/ ٩٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>