للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(وغسل الميت) المسلم (فرض كفاية) (١).

(وشرط في الماء) [الذي يغسل به] (الطهورية) [و] (٢) أن لا يكون مستعملًا (٣) (والإباحة) بأن لا يكون مغصوبًا (٤).

(و) يشترط (في الغاسل: الإسلام) ونيته (والعقل، والتمييز) (٥) لأن ما عدا ذلك ليس له نية، وتعميم الميت بالماء (٦).

(والأفضل) في الغاسل أن يكون (ثقةً) أمينًا؛ بحيث إن وجد عيبًا لم يذكره (عارفـ) ـــــــًا (بأحكام الغسل (٧). والأولى به) أي: بالغسل (وصيُّه العدل) إذا وصى به لأحد، ثم الأب، وإن علا، ثم الابن، وإن نزل (٨).

(وإذا شرع) الغاسل (في غسله، ستر عورته وجوبًا) لا من له دون سبع سنين (٩)، ثم يجرد من ثياب ندبًا، إلَّا النبي "، فلا يجرد (١٠)؛ لأنه "حين اختلفوا في تجريده، أوقع الله تعالى عليهم النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن غسلوا رسول الله وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون بالمقميص دون أيديهم" رواه أحمد (١١)، ولأن فضلاته


(١) ينظر الرعاية الصغرى ١/ ١٣٤، الإنصاف ٦/ ٢٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٠.
(٢) الواو ليست في الأصل، وأضفتها؛ لأن الطهورية لا تختص بعدم الاستعمال.
(٣) ينظر شرح الزركشي ٢/ ٢٨٥، الإنصاف ٦/ ٢٥، كشاف القناع ٤/ ٥٤.
(٤) ينظر المنتهى ١/ ١٠٦، غاية المنتهى ١/ ٢٦٢.
(٥) ينظر الفروع ٣/ ٢٧٥، الإنصاف ٢٥/ ٦، شرح المنتهى ٢/ ٨٠.
(٦) ينظر الكافي ٢/ ١٧، الإقناع ١/ ٣٣٦.
(٧) ينظر المستوعب ٣/ ١١١، الإنصاف ٦/ ٢٦، كشاف القناع ٤/ ٦٥.
(٨) ينظر الرعاية الصغرى ١/ ١٣٤، الإنصاف ٦/ ٢٩، شرح المنتهى ٢/ ٨٠.
(٩) ينظر المبدع ٢/ ٢٢٦، الإنصاف ٦/ ٥٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٠.
(١٠) ينظر شرح الزركشي ٢/ ٢٧٩، التنقيح ص ١٢٧، كشاف القناع ٤/ ٦٥.
(١١) ينظر مسند أحمد ٦/ ٢٦٧. وهو في مسند عائشة .
ورواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، رقم (٣١٤١)، ٣/ ١٩٦، وحسنه النووي في الخلاصة ٢/ ٩٣٥، والألباني في الإرواء رقم (٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>