للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(باب زكاة الفطر)]

صدقة واجبة بالفطر من رمضان (تجب) على الحر، والعبد، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين (١).

(بأول ليلة العيد) وهي طهرة لصائمٍ من الرَّفث (٢) واللغو، وطُعمة للمساكين. قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبدَ العزيز: في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)[الأعلى: ١٤]: "هو زكاة الفطر" (٣). وتصرف كصرف زكاة مال (٤). ولا يمنع وجوبها دين، إلا مع طلب (٥).

(فمن مات، أو أعسر) ممن تلزمه عن نفسه، أو عمن يمونه (أو طلَّق، أو أعتق، ونحوه) (قبل الغروب) أي: غروب الشمس من آخر رمضان (فلا زكاة عليه) لزوال السبب قبل زمن الوجوب (وبعده) أي: إن مات بعد الغروب (تستقر) زكاة الفطر (في ذمته) فتؤدى من ميراثه (٦).

(وهي) أي: زكاة الفطر (واجبة على كل مسلم) وتجب في مال اليتيم، فيخرج عنه وليه، كما يأتي (٧)، وكذا من تلزم اليتيم نفقته (٨). ويجب على سيد مسلم عن عبده المسلم (٩) (يجد) أي: يملك الفطرة، وذلك بعد (ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه) لنفسه، وعياله (من مسكن، وخادم،


(١) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٢٦، الإنصاف ٧/ ٨١، الروض المربع ٤/ ١٦٤.
(٢) الرَّفث: الكلام القبيح، والفسق. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٣٢٩.
(٣) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥٩ و ١٧٥.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٨، التنقيح ص ١٥٣، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧١.
(٥) ينظر: الحاوي ٢/ ٥٣٠، الإنصاف ٧/ ١١١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٢.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢١٤، الإنصاف ٧/ ١١٣، شرح المنتهى ٢/ ٢٨٥.
(٧) ص ٥٤٩.
(٨) ينظر: المبدع ٢/ ٣٨٦، الإقناع ١/ ٤٤٩، كشف المخدرات ١/ ٢٦٢.
(٩) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٣، الإنصاف ٧/ ١٠٥، كشاف القناع ٥/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>