(٢) الموطأ ١/ ٢٤٨ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد. ورواه أبو داود هكذا، في كتاب الخراج، باب في إقطاع الأرضين، رقم (٣٠٦١)، ٣/ ١٧٣. ورواه الحاكم ١/ ٥٦١ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال الحاكم: "حديث صحيح"، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم"، رقم (٥٤٦). (٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٣، الإنصاف ٦/ ٥٧٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٤٩. (٤) المُعشَّرات: الحبوب والثمار التي يجب فيها العشر أو نصفه عند الحصاد. ينظر: شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة ص ١٩٧. (٥) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٢، الإنصاف ٦/ ٥٦٣، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٠. (٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٩٤، الإنصاف ٦/ ٥٧٥، كشاف القناع ٤/ ٤٤٤. (٧) المرجان: جنس حيوانات بحرية ثوابت، من طائفة المرجانيات، لها هيكل، وكلس أحمر يعد من الأحجار الكريمة. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨٦١، مادة: (مرج). (٨) أي: دفعه، وألقاه إلى الشاطئ. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١١٦. (٩) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به، في كتاب الزكاة، باب ما يستخرج من البحر، ٢/ ٥٤٤، بلفظ: "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر"، ووصله ابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٦، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٣٥، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٥٧٩. (١٠) ينظر: الوجيز ص ١١١، الإنصاف ٦/ ٥٨٤، كشاف القناع ٤/ ٤٤٧.