(٢) انظر: المغني ٧/ ٥، المبدع ٤/ ٢٧٨، التوضيح ٢/ ٦٧٥. (٣) يعني: الصلح من حيث المبدأ، ولذا حكى ابن قدامة هذا الإجماع في الثلاثة أنواع الأولى التي سيذكرها المصنف. أما الصلح في الأموال - وهو محل البحث - فلم يحكِ فيه ابن المنذر شيئًا، وصرح ابنُ حزم بعدمه، وقالَ: "لا إجماعَ في الصلح؛ لأن الشافعي وغيره يقول: لا يجوز الصلح أصلًا إلا بعد الإقرار بالحق". مراتب الإجماع ٦٠. وكذا ابن هبيرة حكى فيه خلاف الشافعي. انظر: الإفصاح ١/ ٢٤٥. (٤) أخرجه في كتاب الأقضية، باب في الصلح (٣٥٩٤) ٢/ ٣٢٧. وأخرجه الدارقطني، (٩٦) من كتاب البيوع، ٣/ ٢٧، والحاكم، (٢٣٠٩) ٢/ ٥٧، والبيهقي (١١٦٨٥) ٦/ ٦٥، كلهم من طريق "كثير بن زيدٍ، عن الوليد بن رباح" صححه ابن حبان ١١/ ٤٨٨. وحسنه ابن القطان لأن "كثير بن زيد" تكلم فيه، بيان الوهم ٥/ ٢١١. لكن قال ابن عدي: لم أر بحديثه بأسًا وأرجو أنه لا بأس به الكامل ٦/ ٦٨، وحسَّنه الألباني في الإرواء ٥٠/ ١٤٣. وسيأتي تخريج الحديث عند الترمذي من رواية عمرو بن عوف المزني.