للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلها؛ فإن كان جحده لوجوبها جهلًا، عرّف بالوجوب، فإن أصرّ (فقد ارتدّ) عن الإسلام، وصار كافرًا (وجرت عليه أحكام المرتدين) كما يأتي في باب الردة (١). وكذا لو تركها تهاونًا، أو كسلًا، إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها، وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها (٢)؛ لما رواه الإمام أحمد، من قوله : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (٣). ويستتابان ثلاثة أيام؛ فإن تابا بفعلها، مع إقرار الجاحد بوجوبها، وإلا، قُتِلا بضرب عنقهما بالسيف (٤). فلا يغسلان، ولا يكفنان، ولا يصلى عليهما (٥).

(وأركان الصلاة) الأركان: جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى (٦) (أربعة عشر) ركنًا (لا تسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا) (٧) لأن الصلاة لا تتم إلا بها.

(أحدها: القيام في) صلاة (الفرض على القادر) لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨] وحديث عمران مرفوعًا: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا" الحديث. رواه البخاري (٨). وخص الفرض بالقيام؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا: "كان النبي يصلي ليلًا طويلًا قاعدًا" الحديث. رواه مسلم (٩).


(١) باب الردة ليس في النسخة التي اعتمدت عليها، لأنها تنتهي بانتهاء باب الوكالة.
(٢) ينظر: العدة ١/ ٧٠، الإنصاف ٣/ ٢٨، شرح المنتهى ١/ ٢٥٣.
(٣) مسند أحمد ٥/ ٣٤٦، وهو من مسند بُرَيْدَة .
ورواه النسائي، في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك لصلاة، رقم (٤٦٣)، ١/ ٢٣١، والترمذي، في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، ٥/ ١٣، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩)، ١/ ٣٤٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (٨٨٤).
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٢٠٠، الإنصاف ٣/ ٣٣، معونة أولي النهى ١/ ٤٥٦.
(٥) ينظر: المبدع ٣٠٧/ ١، الإنصاف ٣/ ٤١، كشاف القناع ٢/ ٢٧.
(٦) ينظر: لسان العرب ١٣/ ١٨٥، القاموس ص ١٥٥٠، مادة: (ركن).
والركن اصطلاحًا: عبارة عن جزء الماهية. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧٣، حاشية ابن قاسم ٢/ ١٢٢.
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٤٩٤، التنقيح ص ٩٥، الإقناع ١/ ٢٠٢.
(٨) صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، رقم (١٠٦٦)، ١/ ٣٧٦.
(٩) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٣٠)، ١/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>