(٢) ص ٢٢٥.(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٧، الإنصاف ٣/ ٨، كشاف القناع ٢/ ٩.(٤) ينظر: غاية المطلب ص ٦٧، التنقيح ص ٧٣، معونة أولي النهى ١/ ٤٤٨.(٥) كذا في الأصل. وصوابه: (الفرجين).(٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٣، الإنصاف ٣/ ١٩، شرح المنتهى ١/ ٢٥٠.(٧) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢١، التنقيح ص ٧٣، كشاف القناع ٢/ ١٧.(٨) الزيادة من المسند، وسنن أبي داود.(٩) مسند أحمد ٢/ ١٨٧.ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؛ رقم (٤٩٥)، ١/ ١٣٣، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٣٨، والألباني في الإرواء رقم (٢٤٧).(١٠) إلا لمن أراد الجمع لعذر، أو لمشتغل بشرطها الذي يحصّله قريبًا؛ كالوضوء. ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٤، الإنصاف ٣/ ٢٢، كشاف القناع ٢/ ٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute