للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائدة: يجوز الإغماء على الأنبياء، دون الجنون (١).

(غير الحائض، والنُّفساء) فلا تجب عليهما، كما تقدم (٢).

ويلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه (٣). وإذا صلى كافر يصح إسلامه، أو أذن، حكم بإسلامه، لكن لا يعتد بأذانه، ولا بصلاته، فيعيدها (٤).

(وتصح) الصلاة (من المميّز) إذا فعلها (وهو) أي: المميز (مَن بلغ سبعًا) من السنين. ويشترط لصلاته شروط الصلاة، إلا في السترة، فيكفي ستر الفرجان (٥) (والثواب) أي: ثواب ما يفعله من العبادة (له) أي: للمميّز (٦).

(ويلزم وليّه) أي: ولي المميز (أمره بها) أي: بفعل الصلاة (لـ) ـتمام (سبع) سنين، وتعليمه إياها، والطهارة (وضربه على تركها لعشر) سنين (٧)؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله قال: "مروا أبناءكم [بالصلاة] (٨) وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أحمد (٩).

ولا يجوز لمن لزمته فريضة تأخيرها، أو بعضها، عن وقت الجواز، ذاكرًا، قادرًا على فعلها (١٠).

(ومن تركها جحودًا) أي: جحد وجوب صلاة من الصلوات الخمس، ولو


(١) ينظر: غاية السول ص ٠٢٩، الخصائص الكبرى ٢/ ٤٥١.
(٢) ص ٢٢٥.
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٧، الإنصاف ٣/ ٨، كشاف القناع ٢/ ٩.
(٤) ينظر: غاية المطلب ص ٦٧، التنقيح ص ٧٣، معونة أولي النهى ١/ ٤٤٨.
(٥) كذا في الأصل. وصوابه: (الفرجين).
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٣، الإنصاف ٣/ ١٩، شرح المنتهى ١/ ٢٥٠.
(٧) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢١، التنقيح ص ٧٣، كشاف القناع ٢/ ١٧.
(٨) الزيادة من المسند، وسنن أبي داود.
(٩) مسند أحمد ٢/ ١٨٧.
ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؛ رقم (٤٩٥)، ١/ ١٣٣، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٣٨، والألباني في الإرواء رقم (٢٤٧).
(١٠) إلا لمن أراد الجمع لعذر، أو لمشتغل بشرطها الذي يحصّله قريبًا؛ كالوضوء. ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٤، الإنصاف ٣/ ٢٢، كشاف القناع ٢/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>