للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له بعلوِّه بنيانًا، لم يصحَّ (١). فإنْ أسكنَه، فله إخراجُه متى شاءَ؛ لأنه متبرع له بالسكنَى. وكذَا لو بنَى نزعَه منهُ متى شاءَ (٢). فإنْ فعلَ ذلكَ على سبيلِ المصالحةِ معتقدًا أنهُ وجبَ عليهِ بالصلح، رجعَ عليهِ بأجرةِ ما سكنَ، وأجرةِ ما كانَ في يدِه منَ الدارِ (٣). ويُجبَرُ على نقضِ ما بنَى، وتلزمُه أجرةُ ما بنَى عليهِ مدةَ تصرفِه فيهِ بعقدٍ فاسدٍ (٤). ولكنْ لمن بنَى أخذُ آلةِ بنائِه (٥)؛ لأنها في ملكِه. وإن صالحتِ المرأةُ عما أقرَّتْ بهِ بتزويجِه نفسَها، صحَّ الصلحُ والنكاحُ، وكانَ ما أقرَّتْ به صداقًا لها (٦).

(فَصلٌ)

(وإذَا أَنْكَرَ) المدعَى عليه (دَعْوَى المُدَّعي، أَوْ) أنَّ المدعَى عليهِ (سَكَتَ، وَهُوَ يَجْهَلُهُ) أي: يجهلُ ما ادَّعى بهِ (٧) (ثُمَّ صَالَحَهُ) عَلى مالٍ، (صَحَّ الصُّلْحُ) في قول أكثرِ العلماءِ (٨)؛ لعمومِ ما سبقَ (٩). (وَكَانَ) ما تركَه، أو ما دفعَه (إِبْرَاءً في حَقِّهِ) أي: في حقِّ المدعَى عليهِ (١٠)؛ لأنَّ التركَ أو الدفعَ إليهِ افتداءً ليمينِه، (وَبَيعًا في حَقِّ المُدَّعِي) فيما وقعَ عليهِ الصلحُ (١١). (وَمَنْ عَلِمَ بِكَذِبِ


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٥، المقنع ١٨٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٢، الوجيز ٢٠٣، الفروع ٦/ ٤٢٤.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٥، الإقناع ٢/ ٣٦٧، الروض المربع ٢/ ١٩٨.
(٣) انظر: المغني ٧/ ١٦، المبدع ٤/ ٢٨١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٥، غاية المنتهى ٩/ ١١٢، كشاف القناع ٣/ ٣٩٣.
(٥) إذا كان بناؤه بآلة من عنده. انظر: المغني ٧/ ١٦، الإقناع ٢/ ٣٦٧، معونة أولي النهي ٤/ ٤٤٠.
(٦) انظر: المقنع ١٨٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١، الوجيز ٢٠٤، كشاف القناع ٣/ ٣٩٥.
(٧) أي: ما ادَّعى به المدَّعي عليه؛ لأنه لو كان يعلمه فسيأتي أن الصلح حينئذ باطلٌ، ولا يحل به شيء. فشرط صحة الصلح على الإنكار: أن يكون المدَّعي معتقدًا صحة أن ما ادَّعاه حق، وأن يكون المدَّعى عليه يعتقد أن لا حقَّ عليه. فيدفع المدَّعى عليه افتداءً ليمينه، وقطعًا للخصومة، وصيانة للنفس عن التبذل وحضور مجلس الحكم. ذكره في المغني ٧/ ٦.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٩، المغني ٧/ ٦، الوجيز ٢٠٤، الفروع ٦/ ٤٢٧.
(٩) يعني: ما تقدم ذكره أول الباب في مشروعية الصلح.
(١٠) فلا يستحق به الردَّ في العيب، والأخذ بالشفعة. انظر: المقنع ١٨٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٠، غاية المنتهى ٢/ ١٢١.
(١١) فيردُّ في العيب، ويفسخ به الصلح، ويستحق به الشفعة لو كان شِقصًا. انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٩، الكافي ٢/ ٢٠٢، المحرر ١/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>