للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجةَ عن حصتِها منهَا، مع الجهلِ بهَا -، قالَ في "المنتهى": "فكَبرَاءةٍ من مجهولٍ" (١)، جزمَ به في "التنقيحِ" (٢)، وقدمهُ في "الفروعِ" (٣). وظاهرُ كلامِه في "الإنصافِ": أنَّ الصحيحَ المنعُ، لعدم الحاجةِ إليهِ (٤)، وقطعَ به في "الإقناع" (٥). قالَ في "الفروعِ": "وهوَ ظَاهرُ نُصُوصِه" (٦).

(وَ) مَن قالَ لغريمِه: (أَقِرَّ لي بدَينِي، وَأُعْطِيكَ مِنْهُ)، أوْ قالَ: خُذ منهُ (كَذَا) أي: عشرةً مثلًا، (فَأقَرَّ) لهُ، (لَزِمَهُ) أي: المقِرَّ ما أقرَّ بهِ منَ الدينِ (٧)؛ لأنهُ لا عذرَ لمن أقر، (وَلَمْ) يصحَّ الصلحُ (٨)، لوجوبِ الإقرارِ عليهِ بما عليهِ منَ الحقِّ، فلم يُبَحْ له العوضُ عما يجبُ عليهِ. ولا (يَلْزَمُهُ) أي: ربَّ الدينِ (أَنْ يُعْطِيَهُ) بما أوعدَ بإعطائِه (٩)؛ لعدمِ وجوبِه عليهِ.

تتمةٌ: إذا أقرَّ إنسانٌ لآخرَ ببيتٍ، فصالحَه على بعضِه، لم يصحَّ الصلحُ (١٠)؛ لأنه صالحَهُ على بعضِ حقِّه. وكذا لو صالحَهُ على أن يسكنَه سنةً، أو على أن يبتنيَ


(١) انظره في: ١/ ٣٠٠. أي: إن قلنا بصحة البراءة من المجهول صح الصلح. والمشهور في المذهب: صحة البراءة من المجهول بأمر معلوم، فيكون الصلح عن المجهول كذلك. انظر: معونة أولي النهي ٤/ ٤٤٧، كشاف القناع ٣/ ٣٩٦.
(٢) انظره في: ١٤٨.
(٣) انظره في: ٦/ ٤٢٧.
(٤) انظره في: ٥/ ٢٤٢. وجزم به في المغني ٧/ ٢٣.
(٥) انظره في: ٢/ ٣٧٠.
(٦) انظره في: ٦/ ٤٢٧.
والمذهب: الأول، كما في التنقيح والمنتهى، وتبعه عليه في الغاية ٢/ ١٢٥. وجزم به البهوتي في الروض المربع ٢/ ٢٠١، وقال في شرح الإقناع ٣/ ٣٩٧ - في الجواب على من قاس الصلح عن المجهول على البيع أو الإبراء عن العين -: "لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين، ولا من عدم صحة البيع في المجهول، عدمُ صحة الصلح عنهُ؛ لأنه أوسعُ، بدليل ما لو صالح الورثةَ مَن وُصِّيَ له، بخدمةٍ، أو سكنى، أو حملِ أمةٍ، بدراهمَ مسماة، فإنه يصح الصلحُ".
(٧) انظر: المقنع ١٨٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١، الوجيز ٢٠٣، الإقناع ٢/ ٣٦٧.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٤، الكافي ٢/ ٢٠٤، غاية المنتهى ٢/ ١١٩.
(٩) وإن أخذ شيئًا رده. انظر: معونة أولي النهي ٤/ ٤٤١، كشاف القناع ٣/ ٣٩٣.
(١٠) انظر: المغني ٧/ ١٦، المبدع ٤/ ٢٨١، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>