(٢) انظره في: ١٤٨. (٣) انظره في: ٦/ ٤٢٧. (٤) انظره في: ٥/ ٢٤٢. وجزم به في المغني ٧/ ٢٣. (٥) انظره في: ٢/ ٣٧٠. (٦) انظره في: ٦/ ٤٢٧. والمذهب: الأول، كما في التنقيح والمنتهى، وتبعه عليه في الغاية ٢/ ١٢٥. وجزم به البهوتي في الروض المربع ٢/ ٢٠١، وقال في شرح الإقناع ٣/ ٣٩٧ - في الجواب على من قاس الصلح عن المجهول على البيع أو الإبراء عن العين -: "لا يلزم من عدم صحة الإبراء من العين، ولا من عدم صحة البيع في المجهول، عدمُ صحة الصلح عنهُ؛ لأنه أوسعُ، بدليل ما لو صالح الورثةَ مَن وُصِّيَ له، بخدمةٍ، أو سكنى، أو حملِ أمةٍ، بدراهمَ مسماة، فإنه يصح الصلحُ". (٧) انظر: المقنع ١٨٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١، الوجيز ٢٠٣، الإقناع ٢/ ٣٦٧. (٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٤، الكافي ٢/ ٢٠٤، غاية المنتهى ٢/ ١١٩. (٩) وإن أخذ شيئًا رده. انظر: معونة أولي النهي ٤/ ٤٤١، كشاف القناع ٣/ ٣٩٣. (١٠) انظر: المغني ٧/ ١٦، المبدع ٤/ ٢٨١، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٩.