للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب أهل) أي: آخذ (١) (الزكاة) وما يتعلق بذلك

(وهم ثمانية) أصناف، فلا يجوز صرفها لغيرهم (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]. وكلمة: (إنما) (في الآية) تفيد الحصر، أي: تثبت المذكورين، وتنفي ما عداهم (٣). وكذلك تعريف الصدقات في الآية بـ (ال) فإنها تستغرقها (٤)، فلو جاز صرف شيء إلى غير الثمانية، لكان لهم بعضها، لا كلها.

ولحديث ابن الحارث الصُّدَائي قال: "أتيت النبي ، فبايعته، فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال: إن الله لم يرض (بحكم نبي) (٥) ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" رواه أبو داود (٦).

وإطعام الجائع، ونحوه، فرض كفاية إجماعًا (٧)، مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة (٨)، وفاقًا (٩)، وعن أبي موسى مرفوعًا: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" رواه ابن ماجه (١٠).


(١) كذا في الأصل. الأنسب أن يقال: (آخذي).
(٢) ينظر: العدة ١/ ٢٠٣، الإنصاف ٧/ ٢٠٥، الروض المربع ٤/ ٢٠٩.
(٣) ينظر: تفسير البحر المحيط ٥/ ٥٨.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٦٩.
(٥) ما بين المعقوفتين من سنن أبي داود.
(٦) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، رقم (١٦٣٠)، ٢/ ١١٧، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم"، رقم (٢٨٩).
(٧) ينظر: الاستذكار ٥/ ٣٠٩، كشاف القناع ٥/ ١٢٠.
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٣٠٧، الإقناع ١/ ٤٦٨، غاية المنتهى ١/ ٣٤١.
(٩) ينظر: عمدة القاري ٨/ ٢٣٧، الاستذكار ٣/ ١٧٥، حلية العلماء ٣/ ١٢.
(١٠) هو من حديث أبي هريرة ، وليس من حديث أبي موسى . سنن ابن ماجه، كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>