للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حولين (إذا كمل النصاب) وأما التعجيل قبل أن يكمل، لا يجزئ؛ لأنه سبب للزكاة (لا) أي: لا يجزئ إخراج الزكاة (منه) أي: من النصاب (١) (للحولين) (٢) لأن النصاب ينقص به. ولا يجزئ أيضًا لو عجل زكاة الحول الثاني فقط، وانقطع الحول؛ لأن ما عجله من النصاب للحول الثاني ينقص به، بخلاف ما عجله عن الأول؛ لأنه في حكم الموجود. وإن عجل للحولين، أو للحول الثاني فقط من غير النصاب، صح، ولم ينقطع الحول (٣) (فإن تلف النصاب) بعد التعجيل (أو نقص) عن النصاب بالتعجيل (وقع) ما عجله (نفلًا) أي: صدقة نفل (٤).

ويسن للإمام وسم ما حصَّل من زكاة، أو جزية (٥)؛ من إبل وبقر في أفخاذها (٦)؛ لحديث أنس: "أنه رأى في يد النبي المِيسَم (٧)، يسم إبل الصدقة" (٨)، و"وسم ما حصل من زكاة غنم في أذنها" (٩). فعلى الوسم مكتوب: "زكاة لله"، أو "زكاة" فقط. وعلى وسم الجزية: "جزية صغار"، أو "جزية" فقط؛ للتمييز (١٠). وخص الفخذ والأذن بالوسم؛ لخفته، وقلة ألمه فيهما.

* * *


= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١١، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٢: "رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا"، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٨٥٧).
(١) أي: المستفاد من النصاب. ينظر: مراجع المسألة.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٧، الإنصاف ٧/ ١٧٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٠٢.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣٣٦، الإنصاف ٧/ ١٨٤، كشاف القناع ٥/ ١٠٤.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٨٧، الإنصاف ٧/ ١٩٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٠.
(٥) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. ينظر: المطلع ص ١٤٠.
(٦) وغنم في آذانها. ينظر: غاية المطلب ص ١٦٠، الإنصاف ٧/ ١٧٨، كشاف القناع ٥/ ٩٨.
(٧) الميسم: الحديدة التي يكوى بها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٨٥.
(٨) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده، رقم (١٤٣١)، ٢/ ٥٤٦، ومسلم، كتاب اللباس، رقم (٢١١٩)، ٣/ ١٦٧٤.
(٩) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب الوسم والعلم في الصورة، رقم (٥٢٢٢)، ٥/ ٢١٠٦، ومسلم، كتاب اللباس، رقم (٢١١٩)، ٣/ ١٦٧٤.
(١٠) ينظر: غاية المطلب ص ١٦٠، الإقناع ١/ ٤٦١، المنتهى ١/ ١٤٧. وفيها: يكتب على وسم الزكاة: "لله"، أو "زكاة". وعلى وسم الجزية: "صغار"، أو "جزية".

<<  <  ج: ص:  >  >>