للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن وَكَّل) مخرج الزكاة (في إخراجها مسلمًا) مكلفًا (أجزأته نية الموكِّل) إن كان (مع قرب) زمن (الإخراج، وإلا) أي: وإن لم يكن مع قرب الإخراج (نوى الوكيل أيضًا) عند الإخراج؛ فينوي موكّل عند التوكيل، ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء، أو الإمام (١). ولا تعتبر نية الإمام حال دفعه للفقراء (٢)؛ لأنه وكيل الفقراء، لا رب المال.

(و) إذا تعددت الأموال في البلدان، فـ (ـالأفضل) أن يـ (ـجعل زكاة كل مال في) محله، على (فقراء بلده) (٣) لعموم قول معاذ: "حين بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك (جابيًا، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك) (٤) لتأخذ من أغنياء الناس، فتردها في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني" رواه أبو عبيد (٥) (ويحرم نقلها إلى مسافة قصر) لحديث معاذ (٦) (وتجزئ) مع الحرمة إن نقلها إلى مسافة القصر فما فوق، وفرَّقها على الفقراء. ولا يحرم نقلها إلى بلد دون مسافة القصر (٧).

(ويصح تعجيل الزكاة لـ) ـمدة (حولين) لحديث أبي عبيد، عن علي "أن النبي تعجل من العباس (٨) صدقة سنتين" (٩) (فقط) أي: لا أكثر من


(١) ينظر: الحاوي ٢/ ٥٤٠، الإنصاف ٧/ ١٦٥، شرح المنتهى ٢/ ٢٩٨.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣٢٠، الإنصاف ٧/ ١٦٤، كشاف القناع ٥/ ٩٠.
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩١، الإنصاف ٧/ ١٧٦، شرح المنتهى ٢/ ٢٩٩.
(٤) ما بين المعقوفتين من الأموال ص ٧١٠.
(٥) الأموال ص ٧١٠. وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٨٥٦).
(٦) حين بعثه النبي إلى اليمن، وفيه: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٣١)، ٢/ ٥٠٥، ومسلم، كتاب الإيمان، رقم (١٩)، ١/ ٥٠.
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩٠، الإنصاف ٧/ ١٧١، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٦.
(٨) هو: أبو الفضل، العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ، عم النبي ، كان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، وأسلم عقيب بدر، وهاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح، وثبت يوم حنين، وكان رسول الله يعظمه ويكرمه بعد إسلامه، والصحابة يعترفون له بالفضل، ويأخذون رأيه. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. ينظر: أسد الغابة ٣/ ١٦٤، الإصابة ٣/ ٦٣١.
(٩) الأموال ص ٧٠٣. =

<<  <  ج: ص:  >  >>