للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ما وافق أيام التشريق؛ لأنه لا يصح صومهما (١).

وإن ثبت رمضان نهارًا، أمسكوا، وقضوا (٢). وإن تعمد مقيم الفطر، ولو كان مسافرأ في يومه، أو تعمدت طاهرة الفطر، فحاضت، لزمهما الإمساك؛ زجرًا لهما، والقضاء (٣).

[(فصل)]

(وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء):

أحدها: (الإسلام) غير حائض، ونفساء؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] (و) يجب على من أسلم من حين إسلامه (٤).

والثاني: (البلوغ) فلا يجب على صغير (٥)؛ لحديث: "رفع القلم عن ثلاث" (٦).

(و) الثالث: (العقل) فلا يجب على مجنـ (ـو) (٧) ن (٨)؛ للحديث (٩) المتقدم: "رفع القلم" (١٠).

والرابع: (القدرة عليه) أي: على الصوم (فمن عجز عنه) أي: عن الصوم (لكبر) كشيخ هرم، وعجوز يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة (أو)


(١) ينظر: المغني ٤/ ٤٢٤، التنقيح ص ١٦١، شرح المنتهى ٢/ ٣٤٧.
(٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٧٠، الإنصاف ٧/ ٣٥٨، الروض المربع ٤/ ٢٨٣.
(٣) ينظر: المبدع ٣/ ١٣، التنقيح ص ١٦١، كشاف القناع ٥/ ٢٢٠.
(٤) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإنصاف ٧/ ٣٥٩، غاية المنتهى ١/ ٣٤٨.
(٥) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإقناع ١/ ٤٨٩، المنتهى ١/ ١٥٦.
(٦) هو من حديث عائشة . أخرجه أبو داود، في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٣٩٨)، ٤/ ١٣٩، والنسائي، في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، ٦/ ١٥٦، وابن ماجه، في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٢٠٤١)، ١/ ٦٥٨، وأحمد ٦/ ١٠٠، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٢٥، والألباني في الإرواء رقم (٢٩٧).
(٧) لو جعل الشارح هذه الواو في قوله: "والرابع"، لكان أولى. فليس ثمت حاجة تضطره لجعلها هنا.
(٨) ينظر: الكافي ٢/ ٢١٩، الإقناع ١/ ٤٨٩، المنتهى ١/ ١٥٦.
(٩) (للحديث) تكررت في الأصل.
(١٠) تقدم تخريجه آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>