(٢) ينظر: كشاف القناع ٥/ ٢١٦. (٣) ينظر: المغني ٤/ ٤٢١، الإنصاف ٧/ ٣٤٤، كشاف القناع ٥/ ٢١٦. (٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من الإقناع ١/ ٤٨٨. (٥) هنا كلمة لم أستطع قراءتها. والأقرب أنها: (يوم). فإن كانت كذلك فالصواب أن يقال: يومًا. وتحتمل: (أو غُيِّم)، فإن كانت كذلك فالأنسب أن يقال: (أو لأجل غيم ثلاثين). (٦) تقدمت المسألة ص ٥٧٧. (٧) هو من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أصحاب رسول الله ﷺ، عن النبي ﷺ. أخرجه النسائي، في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، رقم (٢١١٦)، ٤/ ١٣٢، وأحمد ٤/ ٣٢١، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٠٩). (٨) المفازة: البرِّية، وكل قفر مفازة. ينظر: لسان العرب ٥/ ٣٩٣، تاج العروس ١٥/ ٢٧٤، مادة: (فوز). (٩) الأنسب أن يقال: (فإن). (١٠) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٠٥، الإنصاف ٧/ ٣٥٠، كشاف القناع ٥/ ٢١٧. (١١) ينظر: التنقيح ص ١٦١، الإقناع ١/ ٤٨٨، مطالب أولي النهى ٢/ ١٧٧. (١٢) لم أقف عليه في المحرر. وقد قاله المجد في شرح الهداية، ونقله عنه في الإنصاف ٧/ ٣٥١.