للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفطر ظاهرًا؛ لئلا يتهم؟ فقال: "إن كانت أعذاره خفية، منع من إظهاره؛ كمريض لا أمارة له، ومسافر لا علامة عليه" (١)؛ للتهمة، بخلاف الأعذار الظاهرة. وهذا كالتقييد لكلام القاضي (٢).

وإن شهد عند الحاكم برؤية شوال شاهدان، فرد الحاكم شهادتهما؛ لعدم علمه بحالهما، فلمن علم عدالتهما الفطر (٣)؛ لأن رده هاهنا ليس [بحكم] (٤) منه، إنما هو توقف؛ لعدم علمه بحالهما، فهو كالوقوف انتظارًا لبيان حالهما.

وإن صاموا رمضان بشهادة، أو إخبار واحد، ثلاثين … (٥)، ولم يروا شوال، لم يفطروا (٦)؛ لحديث: "وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا" (٧).

وإذا اشتبهت الأشهر على أسير، أو مطمور، أو منفرد بمفازة (٨)، أو بدار حرب، ونحوه، اجتهد في معرفة رمضان وجوبًا، وصام، وإن (٩) وافق رمضان، أو ما بعده أجزأه، لا إن تبين ما قبل شهر رمضان (١٠)؛ لأنه قبل وجوبه، وإن وافق رمضان السنة القابلة، فلا يجزيء عن واحد منهما؛ لاعتبار نية التعيين (١١). وفي "المحرر": "لا يجزئه إن اعتبر نية التعيين، وإن لم يعتبر وقع عن رمضان الثاني،

دون الأول" (١٢). وإن وافق صومه شوال، أو ذي الحجة، فإنه يقضي ما وافق عيدًا،


(١) نقله عنه في الفروع ٤/ ٤٢٧.
(٢) ينظر: كشاف القناع ٥/ ٢١٦.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٤٢١، الإنصاف ٧/ ٣٤٤، كشاف القناع ٥/ ٢١٦.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من الإقناع ١/ ٤٨٨.
(٥) هنا كلمة لم أستطع قراءتها. والأقرب أنها: (يوم). فإن كانت كذلك فالصواب أن يقال: يومًا. وتحتمل: (أو غُيِّم)، فإن كانت كذلك فالأنسب أن يقال: (أو لأجل غيم ثلاثين).
(٦) تقدمت المسألة ص ٥٧٧.
(٧) هو من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أصحاب رسول الله ، عن النبي . أخرجه النسائي، في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، رقم (٢١١٦)، ٤/ ١٣٢، وأحمد ٤/ ٣٢١، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٠٩).
(٨) المفازة: البرِّية، وكل قفر مفازة. ينظر: لسان العرب ٥/ ٣٩٣، تاج العروس ١٥/ ٢٧٤، مادة: (فوز).
(٩) الأنسب أن يقال: (فإن).
(١٠) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٠٥، الإنصاف ٧/ ٣٥٠، كشاف القناع ٥/ ٢١٧.
(١١) ينظر: التنقيح ص ١٦١، الإقناع ١/ ٤٨٨، مطالب أولي النهى ٢/ ١٧٧.
(١٢) لم أقف عليه في المحرر. وقد قاله المجد في شرح الهداية، ونقله عنه في الإنصاف ٧/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>