للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خالتِها -، إذا وطِئَ إحداهما وأرادَ وطءَ الأخرَى لاستباحةِ وطئِها (١)؛ لأنَّه محلُّ الحاجة. ومن باعَ من الأسرى عددًا معتقدًا نسبًا يمنعُ التفريقَ بدونِ ثمنِ المثلِ، فبانَ عدمُه، لهُ الفسخُ، واسترجاعُهم إن وُجدوا، (أو فضْلُ التفريقِ إن اختارَه ورضيَ المشتري، وإن لم يوجدوا) (٢).

[(فصل)]

يلزمُ الإِمامَ أو نائبَه والجيشَ الإخلاصُ للهِ تعالى في الطاعاتِ (٣). ويستحبُّ أنْ يدعوَ سرًّا بحضورِ قلبٍ (٤)؛ لما في حديثِ أنسٍ قال: كانَ رسولُ الله إذا غزَا قال: "اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيْرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أقَاتِلُ " رواه أبو داود (٥). وكانَ جماعةٌ - منهم الشيخُ تقيُّ الدينِ - يقولُه عندَ قصدِ مجلسِ علمٍ (٦).

ويجبُ على الإمامِ تعاهدُ المجاهدِينَ، والخيلِ، ممَّنْ فيهِ صبرٌ على الحرب وقوةٌ وانتفاعٌ ونحوُه (٧). ومنْعُ من لا يصلحُ لحربِ، ومن يكاتبُ الكفارَ بأخبارِنا، ومنافقٍ، ومفتنٍ، وصبيانٍ، ونساءٍ (٨)، إلا امرأةَ الأميرِ (٩)؛ لحاجتِه، وإلا عجوزًا؛ لسقيِ ماءٍ، ونحوِه (١٠). وتحرمُ الاستعانةُ بكفارٍ، إلا


(١) أي: لا يجوز التفرقة بالبيع إلا في هذه الصورة. انظر: المستوعب ٣/ ١٦٥، التوضيح ٢/ ٥٥٢، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٦.
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٩، شرح الزركشي ٣/ ١٩٤، الإنصاف ٤/ ١٣٩، كشاف القناع ٣/ ٥٨.
(٣) انظر: الفروع ١٠/ ٢٤٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٣.
(٤) انظر: الفروع ١٠/ ٢٤٦، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤٣، غاية المنتهى ١/ ٤٥٣.
(٥) أخرجه في كتاب الجهاد، باب ما يُدعى عند اللقاء (٢٦٣٢) ٢/ ٤٨.
وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا غزا (٣٥٨٤) ٥/ ٥٧٢، وقال: "حسن غريب"، وأخرجه أحمد في المسند (١٢٩٠٩) ٢٠/ ٢٥٥. قال الأرناؤؤط في عمله على المسند: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". وصححه ابن حبان ١١/ ٧٦، والضياء المقدسي في المختارة ٣/ ٣٩.
(٦) نقله عنه تلميذه الشمس ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٢٤٦.
(٧) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٥، المحرر ٢/ ١٧١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٣٠.
(٨) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٣، التوضيح ٢/ ٥٥٣، الإقناع ٢/ ٨٣، الروض المربع ٢/ ٥.
(٩) انظر: المغني ١٣/ ٣٦، الإنصاف ٤/ ١٤٢، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤٦.
(١٠) انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الكافي ٤/ ٢٦٤، المحرر ٢/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>