للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تتمة: يحرمُ أن يفرَّقَ بينَ ذوِي رحمٍ محرَّمٍ ببيعٍ أو هبةٍ، ولا يصحُّ (١)، كأبٍ وابنٍ وأمٍّ، وكأخوَينِ، وكعمٍّ وابنِ أخيه، وخالٍ وابنِ أختِه، ولو بعدَ البلوغِ (٢)؛ لحديث: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ" حسنه الترمذي، وقال: "غريب" (٣)، وعن عليٍّ قالَ: وهبَ لي رسولُ الله غلامَين أخوَين، فبعْتُ أحدَهما. فقال رسولُ الله : "مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟ " فأخبرتُه، فقالَ: "رُدَّهُ" رواه الترمذي، واستحسنه، وقال: "غريب" (٤). وتحريمُ التفريقِ بينَ الوالدين؛ لما بينهُما من الرحِم المحرَّم، فقيسَ عليهِ التفريقُ بينَ كلِّ ذي رحمٍ محرَّم. قال شيخُنا في "شرحِه على المنتهى": "وعُلمَ منه جوازُ التفريقِ بينَ نحوِ ابنَي عمٍّ، أو ابنَي خالٍ، وبينَ أمٍّ من رضاعٍ وولدهَا منه، وأختٍ من رضاعٍ وأخيها؛ لعدم النص" (٥). إلا بعتقٍ؛ فيجوزُ التفريقُ به (٦). وكذا يجوزُ افتداءُ أسيرٍ مسلمٍ بكافرٍ من ذوي رحمٍ (٧). ويجوزُ بيعُ أحدِ الأختَينِ المملوكتَين ونحوِهما - كامرأةٍ وعمتِها أو


(١) انظر: المستوعب ٣/ ١٦٥، المغني ١٣/ ١١٠، شرح الزركشي ٣/ ١٩٤، التنقيح المشبع ١١٤.
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٨، الإنصاف ٤/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٧.
(٣) أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب في كتاب السير، باب كراهية التفريق بين السبي (١٥٦٦) ٤/ ١٣٤.
وأخرجه أحمد في المسند (٢٣٤٩٩) ٣٨/ ٤٨٥، والبيهقي (١٨٧٧٢) ٩/ ١٢٦. صححه الحاكم على شرط مسلم ٢/ ٦٣، وله متابع بسند منقطع عند البيهقي عن أبي أيوب (١٨٧٧٣) ٩/ ١٢٦، ورجاله مقبولون. أفاده ابن الملقن في البدر ٦/ ٥٢٠، والحديث له شواهد كثيرة تدل عليه. انظرها في: نصب الراية ٤/ ٢٤ - ٢٦.
(٤) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع (١٢٨٤) ٣/ ٥٨٠.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي (٢٢٤٩) ٢/ ٧٥٥.
والحديث في إسناده "الحجاج بن أرطاة" وهو ضعيف بلا شك، ثم هو مرسل، ولذلك تعجب ابن الملقن من تحسين الترمذي له البدر المنير ٦/ ٥٢٢. لكن أخرجه الحاكم من طريق آخر عن علي أيضًا وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي (٢٥٧٤) ٢/ ١٣٦، وقال ابن القطان: رواته كلهم ثقات، ووافقه عليه ابن الملقن. البدر ٦/ ٥٢٢.
(٥) انظره في: ١/ ٦٢٨.
(٦) انظر: المبدع ٣/ ٣٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٦، غاية المنتهى ١/ ٤٥٠.
(٧) انظر: المغني ١٣/ ١١١، الإنصاف ٤/ ١٣٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>