للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بموتٍ أو غيرِه. كأن زنَتْ كافرةٌ بمسلمٍ أو كافرٍ فأتتْ بولدٍ بدارِنا فيحكمُ بإسلامِه (١)، نصًا (٢). وكذا لو اشتبَهَ ولدُ مسلمٍ بولدِ كافرٍ (٣)، أو بلغَ ولدُ الكافرِ مجنونًا (٤). وإسلامُ المجنونِ المذكورِ؛ لعدمِ آلةِ قبولِه التهوُّدَ ونحوَه من أبوَيه.

(الثَّالِثُ) من الأسبابِ: (أَنْ يَسْبِبَهُ) أي: من لم يبلغْ (مسلمٌ) بأن يكونَ (مُنْفَرِدًا) المسبيُّ عن (أَحَدِ أَبَويْهِ)، فيحكمُ بإسلامِه (٥)، لأنَّ التبعيةَ انقطعَت، فيصيرُ تابعًا لسابِيه في دينه. (فَإِنْ سَبَاهُ) - أي: من لم يبلغْ - منفردًا أو معَ أحدِ أبويهِ (ذِمِّيٌّ فَعَلَى دِيْنِهِ) أي: دينِ مسبيه، كمسلمٍ (٦). (أَوْ سُبِيَ) من لم يبلغْ (مَعَ أَبَوَيْهِ فَـ) ـــالمسبيُّ (عَلَى دِيْنِهِمَا) أي: دين أبوَيه (٧)، لبقاءِ تبعيَّتِه لوالديه. وإن بلغَ من حُكمَ بإسلامِه ممن ذُكِرَ، عاقلًا، ممسكًا عن الإسلامِ والكفرِ، فيقتلُ قاتلُه (٨)؛ لأنه محكومٌ بإسلامِه.

ولا ينفسخُ نكاحُ الزوجينِ إذَا استُرِقَّا معًا، ولو كانَ كلُّ واحدٍ منهما استرقَّه رجلٌ (٩). ولَا يحرُمُ التفريقُ بينهما في القسمةِ ولا في البيعِ (١٠). وكذا لا ينفسخُ إذا سبيَ الزوجُ وحدَه (١١)، بخلافِ لو سبيَتِ الزوجةُ وحدَها انفسخَ نكاحُها وحلَّت لسابِيها (١٢).


(١) لأن انقطاع نسبه من الأب كعدم الأب، فقُضِي بإسلامه كما لو مات أبوه. انظر: المستوعب ٣/ ١٦٥، الإنصاف ١٠/ ٣٤٦، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣١.
(٢) انظر: المراجع السابقة.
(٣) انظر: التنقيح المشبع ١١٤، التوضيح ٢/ ٥٥١، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(٤) ولو مع وجود أبويه. انظر: الكافي ٤/ ٢٧٧، غاية المنتهى ١/ ٤٥٠، الروض المربع ٢/ ٧.
(٥) وكذا لو سُبي منفردًا عنهما من باب أولى. انظر: مختصر الخرقي ١٣٠، الكافي ٤/ ٢٧٨، المبدع ٣/ ٣٢٨.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٨، الإنصاف ٤/ ١٣٥، الإقناع ٢/ ٧٦.
(٧) انظر: المقنع ١٣٨، شرح الزركشي ٣/ ١٩٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٧.
(٨) انظر: الفروع ١٠/ ٢٢١، التوضيح ٢/ ٥٥١، غاية المنتهى ١/ ٤٥٠.
(٩) انظر: الهداية ١٣٧، المستوعب ٣/ ١٦٥، المبدع ٣/ ٣٢٩.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤١٤، الإقناع ٢/ ٧٧، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٢.
(١١) انظر: الوجيز ١٥٦، المغني ١٣/ ١١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٧.
(١٢) انظر: الوجيز ١٥٦، المقنع ١٣٨، الفروع ١٠/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>