للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمامِ لجميعِ المشركينَ (١)، ومنَ الأميرِ لأهلِ بلدةٍ وليَ قتالَهم (٢). ويصحُّ منْ أحدِ الرعيةِ لواحدٍ إلى عشرةٍ، وقافلةٍ، وحصنٍ صغيريَن عرفًا (٣). ولا ينقضُ الإمامُ ما صحَّ من الأمانِ، إلا إنْ خافَ خيانةَ من أُعطيَه (٤). ويصحُّ (بكلِّ ما يدلُّ على الأمانِ منْ) قولٍ، وإشارةٍ مفهومةٍ، وكتابٍ، ورسالةٍ (٥). وإنْ ردَّ الكافرُ الأمانَ بعدَ قبولِه، أو صالَ على المسلمِ، أو جرحَه، (أو خانَه)، انتقضَ الأمانُ (٦). وإذا حصلَ الأمانُ مطلقًا سرَى إلى ما معهُ من أهلٍ ومالٍ، ما لمْ يخصِّصْ بأن يؤمنَه وحدَه (٧)، ونحوه. ويجوزُ الأمانُ لرسولٍ، ومستأمنٍ، ويقيمونَ مدةَ الهُدْنةِ - أي: الأمانِ - بغيرِ جزيةٍ (٨). وإن دخلَ من المسلمينَ دارَهم بأمانٍ حرمتْ عليهِم خيانتُهم، وحرمَ على المسلمينَ معاملتُهم بالربَا والسرقةِ منهم (٩). فإن فعلَ ردَّهُ، وكذا قرضٌ ونحوُه (١٠). وإن أمَّنَ المستأمنُ مسلمًا أمانة وسافرَ إلى دارِ الحربِ لتجارةٍ، ثم عادَ، فهوَ على أمانِه (١١). وإن استوطنَ بها انتقضَ الأمانُ في نفسِه، وبقيَ في مالِه يردُّ لهُ (١٢).

تتمة: الهدنَةُ.

هي لغةً: العقد مع الكفارِ على تركِ القتالِ مدةً معلومةً، ولو طالَت (١٣). وهي


(١) انظر: الهداية ١٣٩، الوجيز ١٦٤، الكافي ٤/ ٣٣١.
(٢) انظر: المحرر ٢/ ١٨٠، المقنع ١٤٥، الروض المربع ٢/ ١٤.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٦٩، الوجيز ١٦٤، التوضيح ٢/ ٥٦٩.
(٤) انظر: الإقناع ٢/ ١١٧، غاية المنتهى ١/ ٤٧٣، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٩٦.
(٥) انظر: الوجيز ١٦٤، الفروع ١٠/ ٣٠٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٣.
(٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٥٩، الإقناع ٢/ ١١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٤.
(٧) انظر: المستوعب ٣/ ١٧١، التنقيح المشبع ١١٩، معونة أولي النهى ٣/ ٧٣٣.
(٨) انظر: المحرر ٢/ ١٨١، المقنع ١٤٥، الوجيز ١٦٤، الفروع ١٠/ ٣٠٩.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ١٣٢، الكافي ٤/ ٣٣٤، الإنصاف ٤/ ٢٠٧.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٦٥، شرح الزركشي ٢/ ٣٠٥، الإقناع ٢/ ١١٩.
(١١) انظر: المستوعب ٣/ ١٧١، المغني ١٣/ ٨٠، معونة أولي النهى ٣/ ٧٣٦.
(١٢) انظر: الهداية ١٤٠، المقنع ١٤٥، الوجيز ١٦٤.
(١٣) هذا تعريف الهدنة في الاصطلاح الشرعي. وتسمى: مهادنةً، وموادعةً، ومسالمةً، ومعاهدةً.
انظر: المطلع ٢٢١، المبدع ٣/ ٣٩٨، الروض المربع ٢/ ١٤، أما في اللغة، فأَصل الهُدْنةِ: السكونُ بعد الهَيْج، والمصالحة بعد الحرب، وتقول: هدَنْتُ الرجل وأهدَنْتُه إذا سكَّنتَه. ومنه: قيل للصلحِ بعد القتالِ، والمُوادعةِ بينَ المسلمين والكفارِ، وبين كل متحاربينَ هُدْنَةٌ.=

<<  <  ج: ص:  >  >>