(١) انظر: المغني ١٣/ ١٥٧، التنقيح المشبع ١١٩، الإقناع ٢/ ١٢٣. (٢) أخرجه أبو داود من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، في كتاب الجهاد، باب في صلح العدو (٢٧٦٦) ٢/ ٩٥، وأحمد في المسند (١٨٩١٠) ٣١/ ٢١٨، والبيهقي (١٩٢٨٢) ٩/ ٢٢١. صححه ابن الملقن في البدر ٩/ ٢٢١، وأصله في البخاري من غير ذكر المدة. في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (٢٧٣١) ٢/ ٩٧٤. (٣) أو وجود مشقة تلحقهم بغزوهم لبعدهم، أو أن يطمع في إسلامهم بهُدنَتِهم، أو في أدائهم الجزية، أو غير ذلك من المصالح. انظر: الهداية ١٤٧، المستوعب ٣/ ٢٠٣، الشرح الكبير ١٠/ ٥٧٣. (٤) ولو أكثر من عشر سنين. انظر: الوجيز ١٦٥، المبدع ٣/ ٣٩٩، التوضيح ٢/ ٥٧١. (٥) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٧٣، المحرر ٢/ ١٨٢. (٦) انظر: الفروع ١٠/ ٣١٢، الإنصاف ٤/ ٢١١، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٤. (٧) نص عليه في: الكافي ٤/ ٣٤٠، والمغني ١٣/ ١٥٥. وأطلق في المحرر الخلاف فيه ٢/ ١٨٢. ويفهم من باقي كلام الأصحاب أنه من باب أولى إذا جازت بمالٍ منا. (٨) انظر: المقنع ١٤٦، الوجيز ١٦٥، الفروع ١٠/ ٣١٢. (٩) انظر: الكافي ٣/ ٣٤٢، المبدع ٣/ ٣٩٨، معونة أولي النهى ٣/ ٧٤٢. (١٠) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٧٥، الإقناع ٢/ ١٢٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٧. (١١) انظر: الكافي ٤/ ٣٤٤، الإنصاف ٤/ ٢١٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٥.