للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنهم، لم ينقَضْ في الباقينَ (١)، وإن هربَ منهم عبدٌ أسلمَ لم يردَّ إليهم، وهو حرٌّ (٢)؛ لأنه ملكَ نفسهُ بإسلامِه؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (النساء: ١٤١). ويجوز قتلُ رهائنِهِم إنْ قتلُوا رهائننَا (٣). ويجبُ على الإمامِ حمايتُهم ممن تحتَ قبضتِه، إلا من أهلِ الحربِ، ولا بعضَهم من بعضٍ (٤). وإن سباهُم كافرٌ ولو منهمْ لم يصحَّ لنا شراؤُهم (٥)، بخلافِ لو سبَى بعضُهم ولدَ بعضٍ، وباعَه، أو باعَ ولد نفسِه، أو باعَ أهلَه، صحَّ (٦)؛ لأن أولادَهم وأهلِيهم لم يدخلُوا في العقدِ؛ كحربيٍّ، لا ذميٍّ؛ لأنه ليسَ له بيعُ شيءٍ من ذلكَ؛ لأنه عقدٌ مؤبدٌ. وإن خيفَ منهم نقْضَ عهدِهم بأمارةٍ … (٧) الإمامُ إليهِم يعلمُهم أن لا عهدَ بينَه وبينَهم (٨)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (الأنفال: ٥٨) أي: أعلمْهُم بنقضِ العهدِ، حتى تصيرَ أنتَ وهم سواءً في العلمِ. فإن كان في دارنَا منهم أحدٌ، رُدَّ إلى مأمنِه (٩). ولا يصحُّ نقضُه إلا من إمامٍ (١٠). وإن كانَ عليهم حقٌّ استُوفِيَ منهم (١١). والنساءُ والذراري تبعًا (١٢) لهم في نقضِ العهدِ (١٣).

* * *


(١) انظر: المستوعب ٣/ ٢٠٥، المغني ١٣/ ١٥٨، غاية المنتهى ١/ ٤٧٨.
(٢) انظر: الكافي ٤/ ٣٤٣، الإنصاف ٤/ ٢١٤، معونة أولي النهى ٣/ ٧٤٦.
(٣) انظر: الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣١٨، الإقناع ٢/ ١٢٦، الروض المربع ٢/ ١٤.
(٤) يعني: يحميهم فقط من المسلمين وأهل الذمة. انظر: الكافي ٤/ ٣٤٣، الفروع ١٠/ ٣١٥، المبدع ٣/ ٤٠١.
(٥) انظر: المقنع ١٤٦، المحرر ٢/ ١٨٢، غاية المنتهى ١/ ٤٧٨.
(٦) أي: البيع، ولنا شراء ولدهم وأهلهم حينئذٍ، كما لو باع حربي أهله وولده. انظر: الإنصاف ٤/ ٢١٦، التوضيح ٢/ ٥٧١، الإقناع ٢/ ١٢٥.
(٧) في الأصل خفيت الكلمة بسبب الخياطة، ولعلها: (بَعَثَ).
(٨) ويجب إعلامهم قبل الإغارة عليهم. انظر: المقنع ١٤٦، المحرر ٢/ ١٨٢، الفروع ١٠/ ٣١٧.
(٩) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٨٣، المبدع ٣/ ٤٠٣، غاية المنتهى ١/ ٤٧٨.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٨٢، معونة أولي النهى ٣/ ٧٤٧.
(١١) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٥، الإقناع ٢/ ١٢٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٧.
(١٢) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (تبعٌ) خبرًا للمبتدأ (والنساء).
(١٣) انظر: المغني ١٣/ ١٥٣، شرح الزركشي ٣/ ٢٠٦، الفروع ١٠/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>