للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجب الزكاة في مكتسَب لقَّاط، وأجرة حصاد، وفيما لا يملك من المباحات إلا بأخذ؛ كبُطْم (١)، وزَعْبَل: شعير الجبل (٢)، وبزر قَطُونا -بفتح القاف (٣) -، [وعَفْص (٤)، وأُشنان، وسُمَّاق]، ونحوه؛ لأنه لم يملك شيئًا من ذلك إذا نبت بأرضه إلا بحوزه، فبحوزه يزكى بعد الحول إذا بلغ نصابًا (٥).

ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع بالأرض، بل يزكي ما سقط بأرضه، أو بأرض مباحة، إذا بلغ الحول والنصاب (٦).

[فصل]

(ويجب) الزكاة (٧) (فيما يسقى بلا كلفة) كمن يشرب بعروقه؛ وهو البعلي (٨)، وكمن يشرب من الغيث؛ وهو المطر، وكمن يشرب بسيح (٩)؛ من ماء نهر، أو عين، ولو بإجراء ماء حفيرة اشتراه. ولا يؤثر مؤنة حفر النهر، ولا مؤنة تحويل الماء (العشر) فاعل يجب؛ لما في الخبر (١٠).


(١) البُطْم: الحبة الخضراء، من الفصيلة الفستقية، شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار، تنبت في الأراضي الجبلية، وثمرتها حسكة مفلطحة خضراء، تنقشر عن غلاف خشبي، يحوي ثمرة واحدة. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٦١، مادة: (بطم).
(٢) ينظر: المطلع ص ١٣١.
(٣) قَطُونا: نبات له ورق شبيه بورق النبات الذي يقال له قوريوس، وعليه قضبان طولها نحوًا من شبر، وفي أعلاه رأسان أو ثلاثة مستديرة، فيها بزر شبيه بالبراغيث، أسود صلب. ينظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١/ ١٢٣.
(٤) العَفْص: شجرة البلوط وثمرها، يتخذ منه الحبر أو الصبغ، وهو دواء قابض مجفف. ينظر: تاج العروس ١٨/ ٣٥، المعجم الوسيط ٢/ ٦١١، مادة: (عفص).
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤٥، الإنصاف ٦/ ٥٢٥، شرح المنتهى ٢/ ٢٣٣. ولم تشر المصادر إلى اشتراط الحول؛ لأن ذلك ليس بشرط في الخارج من الأرض. بل أشارت أن سبب زكاته؛ ملكه وقت وجوب الزكاة.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٧٥، الإنصاف ٦/ ٥٢٧، شرح المنتهى ٢/ ٢٣٣. ولم تشر المصادر إلى اشتراط الحول؛ لأن ذلك ليس بشرط في الخارج من الأرض. بل أشارت أن سبب زكاته؛ ملكه وقت وجوب الزكاة.
(٧) الأنسب أن يقال: (أن يزكي).
(٨) ينظر: المطلع ص ٤٠٣.
(٩) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض. ينظر: مختار الصحاح ص ١٣٦، مادة: (سيح).
(١٠) سيذكره الشارح بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>