للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يجب (فيما يسقى بكلفة) كمن يشرب من دولاب، وتسمى بمصر ساقية (١)، وناعورة يديرها الماء (٢)، وناضح (٣)، وما يحتاج إلى رفع الماء؛ من آلة غرف، أو غيره [(نصف العشر) (٤) لما رواه أحمد، عن ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (٥)].

ويجب فيما يسقى نصفه بكلفة، ونصفه بلا كلفة، ثلاثة أرباع العشر، فإن تفاوت أحدهما؛ بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر، فإن جهل، فالعشر (٦).

(ويجب إخراج زكاة الحب مصفى) من قشره، وتبنه (و) يجب إخراج زكاة (الثمر يابسًا) (٧) للخبر (٨)؛ لأنه حال نضجه وطيب أكله. فلو باعه على هذه الحالة، لم تسقط الزكاة (٩). ويصح اشتراط الزكاة على مشتر (١٠)، ولا زكاة إن باع قبل ذلك، إلا إن قصد الفرار، فلا تسقط (١١).


(١) وهي الآلة التي تديرها الدابة؛ ليستقى بها. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٠٥، مادة: (دلب).
(٢) وهي: دولاب ذو دلاء أو نحوها، يدور بدفع الماء، أو جر الماشية، فيخرج الماء من البئر أو النهر إلى الحقل. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٩٣٤، مادة: (نعر).
(٣) الناضح: البعير، أو الثور، أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. ينظر: لسان العرب ٢/ ٦١٩، مادة: (نضح).
(٤) ينظر: الإرشاد ص ١٢٥، الإنصاف ٦/ ٥٢٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٧.
(٥) لم أقف عليه في المسند في مسند ابن عمر ، بل في مسند علي ١/ ١٤٥، وأبي سعيد الخدري ٣/ ٢٤١، ومعاذ بن جبل ٥/ ٢٣٣.
وهو عند البخاري من حديث ابن عمر . صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، رقم (١٤١٢)، ٢/ ٤٥٠.
(٦) ينظر: الإرشاد ص ١٢٦، الإنصاف ٦/ ٥٣٠، الروض المربع ٤/ ٩٤.
(٧) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٤٩، الإنصاف ٦/ ٥٣٨، شرح المنتهى ٢/ ٢٣٧.
(٨) عن عتاب بن أسيد قال: "أمر رسول الله أن يُخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا" رواه أبو داود، في كتاب الزكاة، باب في خرص العنب، رقم (١٦٠٣)، ٢/ ١١٠، والترمذي، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، رقم (٦٤٤)، ٣/ ٣٦، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم"، رقم (٢٨٠).
(٩) ينظر: المغني ٤/ ١٧٠، المنتهى ١/ ١٣٤، غاية المنتهى ١/ ٣٠٨.
(١٠) ينظر: الفروع ٤/ ٩١، الإنصاف ٦/ ٥٣٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢١.
(١١) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٢، الإنصاف ٦/ ٥٣٣، شرح المنتهى ٢/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>