للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(فصل في صلاة الخوف)]

وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢]، وبالسُّنَّة؛ لأنه صلاها (١)، وأجمع الصحابة على فعلها (٢).

(تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحًا) لا محرمًا؛ لأنها رخصة لا تستباح لمحرم (حضرًا) كان (أو سفرًا) (٣) لأن المبيح الخوف، لا السفر. إلا الجمعة، فتصح حضرًا، لا سفرًا (٤). وقيل: تجوز سفرًا (٥).

صلاة الخوف تصح في السفر على ستة أوجه (٦)، قال في "الإقناع": "أو سبعة" (٧) أوجه، قال الإمام أحمد: "صح عن النبي صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة"، وفي رواية أخرى: "من ستة أوجه، أو سبعة" (٨). قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أم تختار واحدًا منها؟ قال: "أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل (٩) (١٠)


(١) ستأتي الأحاديث الدالة على ذلك.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٢٩٧، الشرح الكبير ٥/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، المجموع ٤/ ٤٠٥.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ١١٦، الإنصاف ٥/ ١٢٠، معونة أولي النهى ٢/ ٤٤٤.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٢٨، التنقيح ص ١١٦، كشاف القناع ٣/ ٣١٠.
(٥) لم أقف عليه. ومن شروط الجمعة الاستيطان. ينظر: الكافي ١/ ٤٨٢، التنقيح ص ١١٧، غاية المنتهى ١/ ٢٤٢.
(٦) ينظر: المقنع ص ٦٦، المنتهى ١/ ٨٩.
(٧) الإقناع ١/ ٢٨٣. وكذا في التنقيح ص ١١٥، وغاية المنتهى ١/ ٢٣٦.
(٨) ذكر الروايتين في: المبدع ٢/ ١٢٦، والإنصاف ٥/ ١١٧. وفي مسائل أبي داود ص ١١١: "سمعت أحمد سُئل عن صلاة الخوف؟ فقال: أوجه يروى فيه، أو سبعة".
(٩) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأنصاري الأوسي ، يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا يحيى، وقيل: أبا محمد، ولد سنة ثلاث من الهجرة، ومات النبي وهو ابن ثمان سنين، ولكنه حفظ عنه. روى عنه: نافع بن جبير، وعبد الرحمن بن مسعود، وصالح بن خوَّات. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٦١، أسد الغابة ٢/ ٥٤٣.
(١٠) عن صالح بن خوَّات عمن صلى مع رسول الله يوم ذات الرقاع، صلى صلاة الخوف =

<<  <  ج: ص:  >  >>