للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يشترط أيضًا في جمع التأخير (بقاء العذر) أي: استمراره (إلى دخول وقت الثانية) ولا يعتبر زواله بعد ذلك (١).

(لا غير) أي: لا زيادة على هذين الشرطين في جمع التأخير؛ فيجوز التطوع بينهما، ولا يعتبر (٢) نية الجمع عند [الإحرام] (٣).

(ولا يشترط للصحة) أي: صحة الجمع، تقديمًا كان، أو تأخيرًا (اتحاد الإمام والمأموم) في صلاة المجموعتين (فلو صلاهما) أي: المجموعتين (خلف إمامين) بأن صلى كل واحدة خلف إمام، صح (أو) صلى أحدهما (٤) (بمأموم) وهي (الأولى، و) صلى (بـ) ـــــــــمأموم (آخر الثانية) صح (أو) صلى أحدهما (٥) إمامًا، والثانية مأمومًا، أو صلى (خلف من لم يجمع) أي: من لم يباح (٦) له الجمع، صح (٧) (أو) صلى (إحداهما منفردًا، و) صلى (الأخرى جماعة) صح (أو صلى) المجموعتين، أو أحدهما (٨) (بمن لم يجمع، صح) الجمع (٩).

* * *


(١) ينظر: الممتع ١/ ٥١٦، الإنصاف ٥/ ١١٠، كشاف القناع ٣/ ٢٩٦.
(٢) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تعتبر).
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ١٢٤، الإنصاف ٥/ ١١٠، شرح المنتهى ١/ ٦١٧.
(٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (إحداهما).
(٥) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (إحداهما).
(٦) كذا في الأصل. والصواب: (يُبَحْ).
(٧) كذا في الأصل. والصواب.
(٨) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (إحداهما).
(٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٥٧، الإنصاف ٥/ ١١٢، كشاف القناع ٣/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>