للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيخُنا: "وليسَ كذلِكَ" (١)؛ لما تقررَ ذكرُه.

وإذا رهنَ أرضًا، أو دارًا، أو بستانًا، أو طاحونًا، تبعَه في الرهنِ ما يتبعُ المبيعَ في البيع، من شجرٍ وغيرِه (٢). وما لا يتبعُ في البيعِ فلا يتبعُ في الرهنِ (٣). وإذَا أذنَ الراهنُ للمرتهنِ في بيعِ الرهن، وعيَّنَ له نقدًا، تعينَ (٤)، وإلَّا فيبيعُ بنقدِ البلدِ (٥). فإن كانَ بالبلدِ نقودٌ، باعَ بأغلبِها رواجًا (٦). فإنْ تساوَتْ باعَ بجنسِ الدينِ (٧). فإنْ لم يكنْ في البلدِ جنسُ الدينِ باعَ بما يراهُ أصلحَ (٨).

(فَصْلٌ)

(وَلِلْمُرْتَهِنِ رُكُوبُ) الدابةِ (الـ) ـمَـ (ـرْهُـ) ـو (نَـ) ـة، (وَ) لهُ (حَلْبُ) الحيوانِ المر (ـهـ) ـون، ولو أمةٍ مرضعة بأنْ يسترضعَ بقدرِ نفقتِها (٩). (بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ) (١٠)، نصًّا (١١)، متحريًا للعدلِ (١٢) (بِلَا إِذْنِ الرَّاهِن، وَلَوْ) كانَ (حَاضِرًا) (١٣) لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ قالَ: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ"


(١) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٣٣٨.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ١٤١، الشرح الكبير ٤/ ٤٠٦، الإقناع ٢/ ٣٢٣.
(٣) كما لو رهنه شجرًا وفيه ثمرة ظاهرة، لم تدخل الثمرة في الرهن. انظر: المغني ٦/ ٥١٤، كشاف القناع ٣/ ٣٣٩.
(٤) ولم يجز بيعه بما يخالفه. انظر: الكافي ٢/ ١٥٨، الإنصاف ٥/ ١٦٣، غاية المنتهى ٢/ ٩٦.
(٥) انظر: الهداية ١٨٧، المستوعب ٢/ ٢٠٤، التوضيح ٢/ ٦٦٢.
(٦) انظر: الوجيز ١٩٨، الفروع ٦/ ٣٧٩، المبدع ٤/ ٢٣٢.
(٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٨، الإنصاف ٥/ ١٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٠.
(٨) انظر: الهداية ١٨٧، الوجيز ١٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٦.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٧، المبدع ٤/ ٢٣٩، الإقناع ٢/ ٣٣٦.
(١٠) إن كانت نفقته بنية الرجوع، ثم يُحسَب انتفاعه مقابل نفقته. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٣٨، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٧، المبدع ٤/ ٢٣٩، معونة أولي النهى ٤/ ٣٦٤.
(١١) في رواية محمد بن عبد الحكم، وأحمد بن القاسم. نقله عنه في المغني ٦/ ٥١١. وفي كشاف القناع ٣/ ٣٥٥.
(١٢) انظر: الهداية ١٨٨، المستوعب ٢/ ٢٠٧، المقنع ١٧٩.
(١٣) انظر: الوجيز ١٩٨، المغني ٦/ ٥١١، غاية المنتهى ٢/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>