(٢) انظر: المبدع ٤/ ٢٣٩، الإنصاف ٥/ ١٧٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٩. (٣) انظر: المبدع ٤/ ٢٣٩، التوضيح ٢/ ٦٦٤، الإقناع ٢/ ٣٣٦. (٤) انظر: الإنصاف ٤/ ١٧٤، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٨٣. (٥) زيادة يقتضيها السياق. (٦) بل لم ينتفع به ابتداءً. انظر: المغني ٦/ ٥١٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٩. (٧) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٠٨، ورجحه في المغني ٦/ ٥١٢. وصححه في الإنصاف ٥/ ١٧٣. وجزم به في غاية المنتهى ٢/ ٩٩. (٨) هذا ليس على إطلاقه. فإنه يستثنى من ذلك: منفعة الوطء، فإنها لا تجوز بإذن ولا بغير إذن. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٥١، كشاف القناع ٣/ ٣٦١. ثم إن كان الدين عن قرض لم يجز الانتفاع به بغير عوض، ولا بعوض مع محاباة، وإلا صار قرضًا جر نفعًا، انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٨، المبدع ٤/ ٢٤٠، التنقيح المشبع ١٤٤. وعليه: فمحل المسألة: ما كان دينًا عن غير قرضٍ، بمنفعة غير الوطء، فهو الذي يجوز الانتفاع به مجانًا، أو بمحاباةٍ. انظر: الكافي ٢/ ١٤٧، التوضيح ٢/ ٦٦٤، غاية المنتهى ٢/ ٩٩. (٩) وتكون الأجرة رهنًا مع الأصل، لكن إن كان الرهن في قرض فيشترط أن لا يحابيه في الأجرة. كما تقدم. وانظر: المستوعب ٢/ ١٩١، الشرح الكبير ٤/ ٤٤٠، الإنصاف ٥/ ١٥. (١٠) نقله عنه في الكافي ٢/ ١٤٨، وقدمه في الرعايتين والحاويين، واختاره أبو بكر في الخلاف. الإنصاف ٥/ ١٥١. والمذهب: الأولُ، وأن الرهن لا يخرج عن كونه مرهونًا؛ لأن القبض مستدام، فلا تنافي بين العقدين. جزم به في الإقناع ٢/ ٣٣٧، والمنتهى ١/ ٢٨٨. (١١) في الأصل: تكررت كلمة (أو) مرتين، وهو سهو. (١٢) انظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الشرح الكبير ٤/ ٤٤٠، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٦.