للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه البخاري (١). فإنْ فضلَ منَ اللبنِ شيءٌ بعدَ النفقة، باعهُ المأذونُ لهُ، من مرتهنٍ أو غيرِه (٢). وإنْ لمْ يؤذنْ فيهِ باعهُ حاكمٌ (٣). وإنْ لمْ يفِ الركوبُ أو اللبنُ بالنفقةِ رجعَ المرتهنُ على الراهنِ بالزائد، إن نوَى الرجوعَ (٤). وإنْ لمْ ينوِ كانَ متبرعًا، [و] (٥) لم يرجعْ بهِ (٦). وأمَّا غيرُ المركوبِ والمحلوب، فلا يجوزُ أن ينفقَ على العبدِ والأمةِ ويستخدمَهما بقدرِ النفقةِ (٧)، إلَّا إذا كانَ بإذنِ المالكِ.

(وَلَهُ) أي: للمرتهنِ (الِانْتِفَاعُ بِهِ) أي: بالرهنِ (مَجَّانًا) أي: منْ غيرِ عوضٍ (بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) (٨)، وله أيضًا أن يستأجرَه، وأن يستعيرَه منَ الراهن، ولا يخرجُ بذلكَ عنِ الرهنِ (٩)؛ لاستدامةِ القبضِ بيدِه، خلافًا للقاضي (١٠). (لَكِنْ يَصِيرُ) الرهنُ (مَضْمُونًا عَلَيهِ بِالِانْتِفَاعِ)، مجانًا كانَ، أو (١١) بعاريتِه (١٢)؛ لأنَّ


(١) أخرجه في كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب (٢٥١٢) ٢/ ٨٨٨.
(٢) انظر: المبدع ٤/ ٢٣٩، الإنصاف ٥/ ١٧٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٩.
(٣) انظر: المبدع ٤/ ٢٣٩، التوضيح ٢/ ٦٦٤، الإقناع ٢/ ٣٣٦.
(٤) انظر: الإنصاف ٤/ ١٧٤، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٨٣.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) بل لم ينتفع به ابتداءً. انظر: المغني ٦/ ٥١٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٩.
(٧) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٠٨، ورجحه في المغني ٦/ ٥١٢. وصححه في الإنصاف ٥/ ١٧٣. وجزم به في غاية المنتهى ٢/ ٩٩.
(٨) هذا ليس على إطلاقه. فإنه يستثنى من ذلك: منفعة الوطء، فإنها لا تجوز بإذن ولا بغير إذن. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٥١، كشاف القناع ٣/ ٣٦١.
ثم إن كان الدين عن قرض لم يجز الانتفاع به بغير عوض، ولا بعوض مع محاباة، وإلا صار قرضًا جر نفعًا، انظر: المستوعب ٢/ ٢٠٨، المبدع ٤/ ٢٤٠، التنقيح المشبع ١٤٤.
وعليه: فمحل المسألة: ما كان دينًا عن غير قرضٍ، بمنفعة غير الوطء، فهو الذي يجوز الانتفاع به مجانًا، أو بمحاباةٍ. انظر: الكافي ٢/ ١٤٧، التوضيح ٢/ ٦٦٤، غاية المنتهى ٢/ ٩٩.
(٩) وتكون الأجرة رهنًا مع الأصل، لكن إن كان الرهن في قرض فيشترط أن لا يحابيه في الأجرة. كما تقدم. وانظر: المستوعب ٢/ ١٩١، الشرح الكبير ٤/ ٤٤٠، الإنصاف ٥/ ١٥.
(١٠) نقله عنه في الكافي ٢/ ١٤٨، وقدمه في الرعايتين والحاويين، واختاره أبو بكر في الخلاف. الإنصاف ٥/ ١٥١.
والمذهب: الأولُ، وأن الرهن لا يخرج عن كونه مرهونًا؛ لأن القبض مستدام، فلا تنافي بين العقدين. جزم به في الإقناع ٢/ ٣٣٧، والمنتهى ١/ ٢٨٨.
(١١) في الأصل: تكررت كلمة (أو) مرتين، وهو سهو.
(١٢) انظر: الكافي ٢/ ١٤٩، الشرح الكبير ٤/ ٤٤٠، معونة أولي النهى ٤/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>