(١) انظر: المغني ٦/ ٢٨٨، كشاف القناع ٣/ ٢٤٠، مطالب أولي النهى ٣/ ١٢٠. (٢) تقدمت مسألة انتقال الملك في المبيع للمشتري بمجرد العقد في القسم الثاني من أقسام الخيار. وهو خيار الشرط. وانظر أيضًا: الفروع ٦/ ٢٧٨، التوضيح ٢/ ٦٢٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٦٩. (٣) انظر: الهداية ١٦٤، المقنع ١٦٦، الإنصاف ٤/ ٤٦٦. وتصرفه في المبيع المكيل أو الموزون أو .. إلخ، هو في حال تميُّزه عن غيره، كما سيشير إلى ذلك بعد بقوله: "فإن بيع مكيل ونحوه جزافًا كصبرة معينة وثوب، جاز تصرف فيه قبل قبضه". (٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، المبدع ٤/ ١١٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٩. (٥) كذا في الأصل، والأظهر أنه سهو من المؤلف؛ لأني لم أجد في المذهب خلافًا في ذلك. ويبدو أن المؤلف عكس الحكم في هذه المسألة والتي بعدها كما سيظهر. وصواب المسألة هنا: أنه من ضمان البائع. انظر: المستوعب ٢/ ٤٨، الفروع ٦/ ٢٨٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٦. (٦) بل على المشتري؛ لأنه هو الذي امتنع من تسليم الثمن للبائع. وستأتي مسائل الثمن في آخر هذا الفصل.