للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكنُ فسخُه، فللبائعِ والمشتري فسخُه من غيرِ حاكمٍ، سوى النكاح، فيهِ تفصيلٌ. وكلُّ ما فيهِ حجرٌ فهوَ لحاكمٍ (١).

(فَصْلٌ) في تصرفِ المبيعِ

(وَيَمْلِكُ المُشْتَرِي المَبِيْعَ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ مكيلًا، أو موزونًا، أو معدودًا، أو مذروعًا، أو غيَر ذلكَ منَ المبيعات، (بِمُجَرَّدِ) حصولِ (الْعَقْدِ) منَ المتبايعَين، أو وكلِيهما، أو وكيلِ أحدِهما معَ الآخرِ (٢). (وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ) أي: تصرفُ المشتري (فِيْهِ) أي: في المبيع، (ببيع، أو هبةٍ، أو وقفٍ، أو إجارةٍ، ونحوِه)، (قَبْلَ قَبْضِهِ) أي: قبلَ قبضِ المبيعِ (٣). (وَإِنْ تَلِفَ المَبِيْعُ) جميعُه أو بعضُه بغيرِ ما ذكرَ منَ التصرفِ ببيع أو هبةٍ ونحوِ ذلكَ، (فَمِنْ ضَمَانِهِ) أي: منْ ضمانِ المشتري (٤)؛ لحديثِ: "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"، وهذَا البيعُ رِبحُه للمشتري؛ فضمانُه عليهِ. فإنِ امتنعَ البائع منْ تسليمِه، فضمانُه على المشتري (٥). وكذَا لو تلفَ الثمنُ عندَ مشترٍ، فضمانُه على البائعِ (٦)؛ لامتناعِه.

(إِلَّا) إذا كانَ (المَبِيْعُ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدٍّ، أَوْ ذَرْعٍ)، فلَا يصحُّ تصرفُه


= وجزم به في الإقناع ٢/ ٢٣٤، والغاية ٢/ ٤٧.
(١) انظر: المغني ٦/ ٢٨٨، كشاف القناع ٣/ ٢٤٠، مطالب أولي النهى ٣/ ١٢٠.
(٢) تقدمت مسألة انتقال الملك في المبيع للمشتري بمجرد العقد في القسم الثاني من أقسام الخيار. وهو خيار الشرط. وانظر أيضًا: الفروع ٦/ ٢٧٨، التوضيح ٢/ ٦٢٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٦٩.
(٣) انظر: الهداية ١٦٤، المقنع ١٦٦، الإنصاف ٤/ ٤٦٦. وتصرفه في المبيع المكيل أو الموزون أو .. إلخ، هو في حال تميُّزه عن غيره، كما سيشير إلى ذلك بعد بقوله: "فإن بيع مكيل ونحوه جزافًا كصبرة معينة وثوب، جاز تصرف فيه قبل قبضه".
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، المبدع ٤/ ١١٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٩.
(٥) كذا في الأصل، والأظهر أنه سهو من المؤلف؛ لأني لم أجد في المذهب خلافًا في ذلك.
ويبدو أن المؤلف عكس الحكم في هذه المسألة والتي بعدها كما سيظهر. وصواب المسألة هنا: أنه من ضمان البائع. انظر: المستوعب ٢/ ٤٨، الفروع ٦/ ٢٨٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٦.
(٦) بل على المشتري؛ لأنه هو الذي امتنع من تسليم الثمن للبائع. وستأتي مسائل الثمن في آخر هذا الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>