للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهِ قبلَ قبضِه. وإن تلفَ عندَ بائع قبلَ قبضِه (فَمِنْ ضَمَانِ بَائِعِه، حَتَّى يَقْبِضَهُ مُشْتَرِيْهِ) منْ بائعِه (١). (وَلَا يَصِحُّ تصَرُّفُهُ فِيهِ) أي: في المبيعِ الذي بكيلٍ أو وَزنٍ أو عدٍّ أو ذرعٍ (بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ رَهْنٍ)، أو إجارةٍ، ونحوِ ذلك (قَبْلَ قَبْضِهِ) بكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ او ذرعٍ (٢)؛ لحديثِ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْه" متفقٌ عليهِ (٣). وقيسَ علىَ البيعِ ما ذكرَ من هبةٍ وغيرِه، ولأنهُ منْ ضمانِ بائعِه فلم يجُزْ فيهِ شيءٌ من ذلكَ؛ كالسلمِ. ومما لا يجوزُ تصرفُ المشتري فيهِ قبلَ قبضِه أيضًا - ولو كانَ غيرَ مكيلٍ ونحوِه -، ما أُبيعَ بصفتِه، أو برؤيةٍ سابقةٍ (٤). فإن بيعَ مكيلٌ ونحوُه جزافًا كصبرةٍ معيَّنةٍ وثوبٍ، جازَ تصرفٌ فيهِ قبلَ قبضِهِ (٥)، نصًا (٦)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: "مَضتِ السُّنَّةُ أنَّ ما أدركَتْهُ الصفقةُ حيًّا مجمُوعًا فهوَ من مالِ المشترِي" (٧)، ولأنَّ التعيينَ كالقبضِ.

وما أبيعَ بكيلٍ ونحوِه يصحُّ قبضه جزافًا إنْ عَلِما قدرَه (٨). فإنْ لم يعلمَا قدرَه


(١) انظر: المقنع ١٦٦، الوجيز ١٨٣، غاية المنتهى ٢/ ٤٩.
(٢) كشراء قفيز من صبرة حتى تكال، وثوب على أنه عشرة أذرع حتى يذرع، وقطيع كل شاة بدرهم حتى تُعدَّ. انظر: الهداية ١٦٤، المستوعب ٢/ ٤٧، المحرر ١/ ٣٢٢، الإقناع ٢/ ٢٣٥.
(٣) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٦) ٢/ ٧٤٨، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٥) ٣/ ١١٥٩.
(٤) لأنه يتعلق به حق توفية. انظر: المستوعب ٢/ ٤٩، المغني ٦/ ١٨٦، التنقيح المشبع ١٣٢.
(٥) انظر: المبدع ٤/ ١١٩، الإنصاف ٤/ ٤٦١، كشاف القناع ٣/ ٢٤٤.
(٦) نقله في المستوعب من رواية أبي الحارث وابن منصور ٢/ ٤٩. وحكاه في المغني عن أبي الحارث والجوزجاني ٦/ ١٨١.
(٧) علَّقهُ البخاري في صحيحه مجزومًا به في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض ٢/ ٧٥١، ووصله الدارقطني في كتاب البيوع، برقم (٢١٥) من الكتاب نفسه، ٣/ ٥٣، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٨، وصححه، وكذا ابن حجر في التغليق ٣/ ٢٤٣، وقال الألباني: "وإسناده صحيح على شرط الشيخين" الإرواء ٥/ ١٧٣.
(٨) وصورته: أن يبيعه عشرة أقفزة مثلًا من برٍّ، فيكيلها له، ثم يفردُها، ثم يقول للمشتري: هذه عشرة أقفزةٍ، قد كِلْتها لك، فاقبضْهَا. وصورة علم المشتري بالقَدْر: بأن يكون قد شاهدَ كيلَها. قدَّمه في الرعاية الصغرَى ١/ ٣٢٠، وانظر: المحرر ١/ ٣٢٢، الفروع ٦/ ٢٧٩، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>