(٢) كشراء قفيز من صبرة حتى تكال، وثوب على أنه عشرة أذرع حتى يذرع، وقطيع كل شاة بدرهم حتى تُعدَّ. انظر: الهداية ١٦٤، المستوعب ٢/ ٤٧، المحرر ١/ ٣٢٢، الإقناع ٢/ ٢٣٥. (٣) من حديث ابن عمر ﵄ أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي (٢١٢٦) ٢/ ٧٤٨، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٥) ٣/ ١١٥٩. (٤) لأنه يتعلق به حق توفية. انظر: المستوعب ٢/ ٤٩، المغني ٦/ ١٨٦، التنقيح المشبع ١٣٢. (٥) انظر: المبدع ٤/ ١١٩، الإنصاف ٤/ ٤٦١، كشاف القناع ٣/ ٢٤٤. (٦) نقله في المستوعب من رواية أبي الحارث وابن منصور ٢/ ٤٩. وحكاه في المغني عن أبي الحارث والجوزجاني ٦/ ١٨١. (٧) علَّقهُ البخاري في صحيحه مجزومًا به في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض ٢/ ٧٥١، ووصله الدارقطني في كتاب البيوع، برقم (٢١٥) من الكتاب نفسه، ٣/ ٥٣، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٨، وصححه، وكذا ابن حجر في التغليق ٣/ ٢٤٣، وقال الألباني: "وإسناده صحيح على شرط الشيخين" الإرواء ٥/ ١٧٣. (٨) وصورته: أن يبيعه عشرة أقفزة مثلًا من برٍّ، فيكيلها له، ثم يفردُها، ثم يقول للمشتري: هذه عشرة أقفزةٍ، قد كِلْتها لك، فاقبضْهَا. وصورة علم المشتري بالقَدْر: بأن يكون قد شاهدَ كيلَها. قدَّمه في الرعاية الصغرَى ١/ ٣٢٠، وانظر: المحرر ١/ ٣٢٢، الفروع ٦/ ٢٧٩، معونة أولي النهى ٤/ ١٧٠.