للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الفاتحة، ولا يستفتح، ولا يتعوذ، ولا يبسمل، ولا يسبح زائدًا على المرة الواحدة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين (١).

ولا يؤم فاقد الطهورين بمتطهر بأحدهما (٢).

وإن قدر على التيمم وهو في الصلاة، بطلت، كمتيمم قادر على الماء في الصلاة (٣).

(ولا إعادة) على فاقد الطهورين ما صلاه على حسب حاله (٤).

[(فصل)]

الـ (ـواجب) في (التيمم: التسمية) فقط (وتسقط سهوًا) (٥).

(وفروضه) أي: فروض التيمم (خمسة):

أحدها: (مسح الوجه) ومنه اللحية؛ لعموم الآية (٦)، سوى ما تحت شعر، ولو خفيفًا، وسوى داخل فم وأنف (٧).

(و) الثاني: (مسح اليدين إلى الكُوعين) (٨) (٩) لعموم الآية.

و (الثالث: الترتيب) للأعضاء (في الطهارة الصغرى) دون حدث أكبر، ونجاسة على بدن؛ لأن الترتيب ليس بفرض فيهما (فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له) أي: للجرح (عند غسله) العضو كما (لو كان صحيحًا) ويلزم أيضًا الترتيب في التيمم بين مسح الوجه أوَّلًا، ثم بعده مسح


(١) ينظر: غاية المطلب ص ٥٨، الإنصاف ٢/ ٢١١، معونة أولي النهي ١/ ٣٨٧.
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٦٩، الإنصاف ٤/ ٤١٠، معونة أولي النهي ١/ ٣٨٧.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٣٤، الإنصاف ٢/ ٢١٢، مطالب أولي النهي ٧/ ٢٠١.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٦٣، الإنصاف ٢/ ٢١٢، كشاف القناع ١/ ٤٠٤.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣١٤، الإنصاف ٢/ ٢٢٦، كشاف القناع ١/ ٤١٣.
(٦) وهي قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٢٢٢، الإنصاف ٢/ ٢٢٢، شرح المنتهى ١/ ١٩٢.
(٨) الكُوع: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. ينظر: العين ٢/ ١٨١، مادة: (كوع)، المطلع ص ٣٤.
(٩) ينظر: التذكرة ص ٣٧، الإقناع ١/ ٨٣، المنتهى ١/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>