للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليدين إلى المرفقين (١)، فإن عكس، لا يصح (٢).

و (الرابع: الموالاة) هو أن لا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولًا بزمن معتدل (فيلزم) مَن جُرح) هـ ببعض أعضاء وضوئه موالاة؛ لوجوبها فيه، فلو كان الجرح برجله، تيمم له عند غسل الرجل، وإن مضى بعد التيمم زمن تفوت فيه الموالاة، ثم خرج الوقت، بطل التيمم والوضوء، وإن لم يفت زمن الموالاة، تيمم فقط، ويلزم أيضًا (أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم) كما لو أخر غسله حتى فاتت الموالاة. ولو اغتسل لجنابة، ثم تيمم لنحو جرح، وخرج الوقت، لم يُعد سوى التيمم (٣)؛ لأنه لا يعتبر فيه ترتيب، ولا موالاة، كما تقدم (٤).

و (الخامس: تعيين النية لـ) استباحة (ما يتيمم له) كصلاة، وطواف فرضًا أو نفلًا، أو غيرهما (من حدث) أصغر أو أكبر، أو غيرهما. فإن نوى رفع حدث، لم يصح تيممه؛ لأنه مبيح لا رافع (٥)؛ لأنه طهارةُ ضرورة (أو) من (نجاسة) ببدن، ويكفيه لها تيمم واحد، وإن تعددت مواضعها.

(فلا يكفي) من كان محدثًا، وببدنه نجاسة (نية) التيمم لـ (أحدهما عن الآخر، و) لا يكفي من هو محدث حدث (٦) أصغر وأكبر التيمم عنهما، لكن (إن نواهم) أي: الحدثين بتيمم واحد، أو نوى الحدث ونجاسة ببدن بتيمم واحد (أجزأ) عنهما (٧).

(ومبطلاته) أي: التيمم (خمسة) أشياء:

أحدها: (ما أبطل الوضوء) (٨) من نواقضه المتقدمة (٩). لكن لو تيمم للحدث


(١) كما قاله القاضي، والشيرازي، وابن الزاغوني. ينظر: المبدع ١/ ٢٣٠. والمذهب أن المسح إلى الكوعين. ينظر: الإقناع ١/ ٨٣، المنتهى ١/ ٢٨.
(٢) ينظر: الحاوي ١/ ١٥١، الإنصاف ٢/ ٢٢٣، كشاف القناع ١/ ٤١٣.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٩، الإنصاف ٢/ ٢٢٣، كشاف القناع ١/ ٤١٣.
(٤) ص ١٦٦.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣٤٩، الإنصاف ٢/ ٢٤١، شرح المنتهى ١/ ١٩٤.
(٦) كذا في الأصل، والصواب: (حدثًا).
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٢٢٢، الإنصاف ٢/ ٢٢٧، معونة أولي النهي ١/ ٣٩١.
(٨) ينظر: التذكرة ص ٣٧، الإنصاف ٢/ ٢٤٣، كشاف القناع ١/ ٤١٩.
(٩) ص ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>