للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجنابة تيممًا واحدًا، ثم خرج منه ريح مثلًا، بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة بحاله (١).

(و) الثاني: ما (٢) يبطل التيمم (وجود الماء) مقدور على استعماله بلا ضرورة (٣). ولو كان قليلًا، يستعمله فيما يكفيه، ويتيمم للباقي، كما تقدم (٤).

(و) الثالث: ما يبطل التيمم (خروج الوقت) حتى تيمم جنب لقراءة قرآن، أو للبثه بمسجد، وحتى تيمم حائض لوطء، ولطواف، وصلاة جنازة، ونحوها. وأما إذا كان في صلاة جمعة، فلا يبطل التيمم بخروج الوقت (٥)؛ لأنها لا تقضى. قال شيخنا في "حاشيته على الإقناع": "هل يبطل بمجرد السلام منها، أو يستمر إلى الوقت الثاني؟ - قال: - لم أر من تعرض له، والأول أقرب". انتهى (٦).

(و) الرابع: ما يبطل التيمم: (زوال المبيح له) كبرء مرض، أو برء جرح تيمم له (٧).

(و) الخامس: ما يبطل التيمم: (خلع ما مسح عليه) كخف، وعمامة، وجبيرة على طهارة إن تيمم بعد حدثه وهو عليه (٨).

(وإن وجد) المتيمم (الماء وهو في الصلاة، بطلت) الصلاة (وإن انقضت) أي: تمت الصلاة، ثم وجد الماء (لم تجب الإعادة) عليه (٩).

(وصفته) أي: صفة التيمم: (أن ينوي) استباحة ما يتيمم له (ثم يُسمِّي) فيقول: بسم الله (١٠) (ويضرب التراب بيديه مفرَّجتَيْ الأصابع) ليصل التراب إلى ما


(١) ينظر: المستوعب ١/ ٣٠٤، الإنصاف ٢/ ٢٣١، شرح المنتهى ١/ ١٩٧.
(٢) كذا في الأصل في هذا المبطل وما بعده، والأنسب أن يقال: (مما). ولعل الشارح أراد موافقة الماتن حيث قال في الأول: "ما أبطل الوضوء".
(٣) ينظر: التذكرة ص ٣٧، التنقيح ص ٦٥، معونة أولي النهي ١/ ٣٩٤.
(٤) ص ٢٠٤.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٢٥، الإنصاف ٢/ ٢٣٨، شرح المنتهى ١/ ١٩٦.
(٦) حواشي الإقناع ١/ ١٣٣.
(٧) ينظر: التنقيح ص ٦٥، الإقناع ١/ ٨٥، المنتهى ١/ ٩٨.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٥٣، الإنصاف ١/ ٢٤٣، معونة أولي النهي ١/ ٣٩٤.
(٩) ينظر: الممتع ١/ ٢١١ الإنصاف ٢/ ٢٤٥، كشاف القناع ١/ ٤١٨.
(١٠) ينظر: الهداية ص ٦٢، الإنصاف ٢/ ٢٥٤، شرح المنتهى ١/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>