(٢) انظر: المقنع ١٩٠، الوجيز ٢١١، الروض المربع ٢/ ٢٣٥. (٣) أخرجه أحمد في المسند (٦٧٤٧) ١١/ ٣٥٩، أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم (٢٨٧٢) ٢/ ١٢٨، والنسائي في كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه (٣٦٦٨) ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] (٢٧١٨) ٢/ ٩٠٧. قال ابن حجر في الفتح: "وإسناده قوي" ٨/ ٢٤١، وقال الألباني: "حسن صحيح". سنن أبي داود ٥١٠. (٤) يعني: الخلال. نقله عنه في المبدع ٤/ ٣٤٥. (٥) انظر: الوجيز ٢١١، الإنصاف ٥/ ٣٣٨، التوضيح ٢/ ٦٩٦. (٦) انظر: الكافي ٢/ ١٨٩، المبدع ٤/ ٣٤٥، كشاف القناع ٣/ ٤٥٥. (٧) فيأكل مع الحاجة وعدمها، ولا يلزمه عوضه. انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، الإقناع ٢/ ٤١٣، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٤. (٨) انظر: القواعد في الفقه ١٣٦، الإنصاف ٥/ ٣٣٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٩. (٩) من رواية أبي الحارث، نقلها عنه في القواعد ١٣٦. (١٠) انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، التنقيح المشبع ١٥٣، غاية المنتهى ٢/ ١٤٣. (١١) انظره في: ١٣٦.