للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَصلٌ)

(وَلِلْوَلِيِّ) غيرِ الحاكمِ وأمينِه (١)؛ لأنهُما لا يأكلانِ شيئًا؛ لاستغنائِهما بمالِهما في بيتِ مالِ المسلمينَ (مَع الْحَاجَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ مُوْلِيِّهِ) (٢)؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، وعن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ فقالَ: إِنِّي فقِيرٌ، وليسَ لِي شيءٌ، ولِي يتيمٌ؟ فقالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيرَ مُسْرِفٍ" (٣). رواه أبو بكرٍ (٤). فيأكلُ من يباحُ لهُ الأكلُ بـ (ـالْأَقَلِّ) مِن أمرَينِ: (مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِه، أَوْ) مِن قدرِ (كِفَايَتِهِ) (٥). وإِن كانَ الوليُّ غنيًّا، لم يجزْ لهُ الأكلُ مِن مالِ اليتيمِ (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ (النساء: ٦). هذَا إن لم يكنْ أبًا؛ لأنَّ الأبَ لهُ أن يتملكَ مِن مالِ ولدِه ما شاءَ (٧).

(وَمَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ) إِلى الأكل، جازَ لهُ أنْ (يَأْكُلَ مَا فَرَضَهُ لَهُ الْحَاكِمُ)، ولو كانَ غنيًّا (٨). فإن فرضَ الحاكمُ للوليِّ شيئًا، جازَ لهُ أخذُه، ولو كانَ غنيًّا.

تتمةٌ: ويأكلُ ناظرُ الوقفِ بالمعروف، نصًّا (٩)، إن لم يشرُطِ الواقفُ له شيئًا (١٠). قالَ فِي القواعدِ: "وظاهرُه: ولو لمْ يكنِ الناظرُ محتاجًا" (١١). وقالَ الشيخُ


(١) انظر: التنقيح المشبع ١٥٣، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٣، غاية المنتهى ٢/ ١٤٣.
(٢) انظر: المقنع ١٩٠، الوجيز ٢١١، الروض المربع ٢/ ٢٣٥.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٦٧٤٧) ١١/ ٣٥٩، أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم (٢٨٧٢) ٢/ ١٢٨، والنسائي في كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه (٣٦٦٨) ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] (٢٧١٨) ٢/ ٩٠٧. قال ابن حجر في الفتح: "وإسناده قوي" ٨/ ٢٤١، وقال الألباني: "حسن صحيح". سنن أبي داود ٥١٠.
(٤) يعني: الخلال. نقله عنه في المبدع ٤/ ٣٤٥.
(٥) انظر: الوجيز ٢١١، الإنصاف ٥/ ٣٣٨، التوضيح ٢/ ٦٩٦.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ١٨٩، المبدع ٤/ ٣٤٥، كشاف القناع ٣/ ٤٥٥.
(٧) فيأكل مع الحاجة وعدمها، ولا يلزمه عوضه. انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، الإقناع ٢/ ٤١٣، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٤.
(٨) انظر: القواعد في الفقه ١٣٦، الإنصاف ٥/ ٣٣٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٩.
(٩) من رواية أبي الحارث، نقلها عنه في القواعد ١٣٦.
(١٠) انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، التنقيح المشبع ١٥٣، غاية المنتهى ٢/ ١٤٣.
(١١) انظره في: ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>