للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابنُ تيميةَ: "لهُ - أي: للناظرِ - أخذُ أجرةِ عملِه، معَ فقرِه؛ كوصيِّ اليتيمِ" (١).

تنبيهٌ: يقبلُ قولُ الوليِّ في وجودِ ضرورةٍ، وغبطةٍ، ومصلحةٍ اقتضَتْ بيعَ عقارٍ، ونحوَه، معَ يمينِ غيرِ حاكمٍ (٢)؛ لأنَّ الحاكمَ إذَا كانَ وليًّا، لا يحلفُ مطلقًا (٣)؛ لعدمِ تهمتِه. وعُلِمَ منه أنهُ لا يعتبرُ ثبوتُه عندَ حاكمٍ. لكنَّ ثبوتَه أحوطُ (٤)؛ دفعًا للتهمةِ. ويقبلُ قولُ الوليَّ في دفعِ المالِ إلى اليتيمِ بعدَ بلوغِه ورشدِه وعقلِه، إن كانَ الوليُّ متبرعًا (٥)؛ لأنهُ أمينٌ. وإن لمْ يكنْ متبرعًا، وكانَ بأجرةٍ، فلا يقبلُ قولُه في دفعِ المالِ إلا ببينةٍ (٦).

(وَلِزَوْجَةٍ) غيرِ مأذونٍ لهَا في صدقةٍ، (وَلِكُلِّ مَـ) ــن (تَصَرَّفَ فِي بَيتٍ) مِن جاريةٍ، وغلامٍ وقريب، وأجيرٍ، ونحوِ ذلكَ (أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ) أي: منَ القُوت، (بِلَا إِذْنِ صَاحِبِهِ) أي: صاحبِ البيت، (بِمَا لَا يَضُرُّ) صاحبَ البيتِ (٧)، (كَرَغِيفٍ، وَنَحْوِهِ) من بعضِ طعامٍ، وغيرِه؛ لأنَّـ[ـــه] (٨) ممَّا جرتِ العادةُ بالمسامحةِ فيهِ؛ لحديثِ عائشةَ ترفعُه: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا كسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيئًا" متفقٌ عليهِ (٩). ولم يذكرْ إذنًا، إذِ العادةُ السماحُ،


(١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٥٦.
والمذهب: ما قدَّمَه، وأن له أن يأكلَ ولو مع عدم حاجته، إلحاقًا له بعامل الزكاة. جزم به في المنتهى ١/ ٣١٤، والغاية ٢/ ١٤٣. وانظر: معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٥.
(٢) ما لم يخالف عادةً وعرفًا. انظر: المغني ٦/ ٣٤٦، الفروع ٧/ ١٥، التنقيح المشبع ١٥٣، الإقناع ٢/ ٤١٤.
(٣) انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٦، كشاف القناع ٣/ ٤٥٦.
(٤) يعني: الغبطة والمصلحة. انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، كشاف القناع ٣/ ٤٥٦.
(٥) انظر: المقنع ١٩٠، التنقيح المشبع ١٥٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٠.
(٦) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٤٢، التوضيح ٢/ ٦٩٧، الروض المربع ٢/ ١٣٧.
(٧) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٧٤، والفروع ٧/ ٢٥، وصححه في المغني ٦/ ٦٠٦، والمبدع ٤/ ٣٥٣.
(٨) زيادة يقتضيها السياق.
(٩) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه (١٤٢٥) ٢/ ٥١٧، ومسلم في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة (١٠٢٤) ٢/ ٧١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>