والمذهب: ما قدَّمَه، وأن له أن يأكلَ ولو مع عدم حاجته، إلحاقًا له بعامل الزكاة. جزم به في المنتهى ١/ ٣١٤، والغاية ٢/ ١٤٣. وانظر: معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٥.(٢) ما لم يخالف عادةً وعرفًا. انظر: المغني ٦/ ٣٤٦، الفروع ٧/ ١٥، التنقيح المشبع ١٥٣، الإقناع ٢/ ٤١٤.(٣) انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٦، كشاف القناع ٣/ ٤٥٦.(٤) يعني: الغبطة والمصلحة. انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، كشاف القناع ٣/ ٤٥٦.(٥) انظر: المقنع ١٩٠، التنقيح المشبع ١٥٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٠.(٦) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٤٢، التوضيح ٢/ ٦٩٧، الروض المربع ٢/ ١٣٧.(٧) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٧٤، والفروع ٧/ ٢٥، وصححه في المغني ٦/ ٦٠٦، والمبدع ٤/ ٣٥٣.(٨) زيادة يقتضيها السياق.(٩) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه (١٤٢٥) ٢/ ٥١٧، ومسلم في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة (١٠٢٤) ٢/ ٧١٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute