(٢) هذا يُوهِم أنَّ الركن: أن يكون الإحرام من الميقات، وليس كذلك، بل يحصل الركن بالإحرام مطلقًا، ولو لم يكن من الميقات. أما الإحرام من الميقات فهو واجب. وستأتي الإشارة إليه. (٣) ولو من غير تلبية ولا سَوق هدي. انظر: المغني ٥/ ٩١، الوجيز ١٣٢، المبدع ٣/ ٢٣٦، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٤٦. (٤) لأن الإحرام هو النية، والتجرد هيئة لها. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٣، كشاف القناع ٢/ ٥٢١. (٥) ولو لبَّى أو ساق الهدي؛ لأن ما اعتُبِرت له النية لم ينعقِد بدونها، والتلبية وسوق الهدي لا يكفيان عنها. انظر: الكافي ١/ ٣٩٢، الشرح الكبير ٣/ ٢٣٠، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠. (٦) انظر: المستوعب ١/ ٦١٠، المقنع ١٣١، غاية المنتهى ١/ ٤٢١. (٧) تقدم تخريجه في باب الإحرام. وفيه اختلاف يسير عن لفظ أبي داود. (٨) انظر: الهداية ١٢٢، المقنع ١٢٦، التوضيح ٢/ ٥٣٤. (٩) انظر: المغني ٥/ ٢٧٥، الوجيز ١٤٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٣.