للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(فصل)]

(ومن أحرم مع إمامه، أو) أحرم (قبل إتمام) إمامـ (ــــــــه لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته) عمدًا كان، أو سهوًا (١).

(والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد) أن يشرع (إمامه) من غير تخلف (٢).

(فإن وافق) فعل المأموم فعل إمامـ (ـــــــه فيها) أي: في الصلاة (أو) وافقه (في السلام، كره) ذلك (٣).

(وإن سبقه) المأموم بالأفعال في الصلاة (حَرُم) عليه (٤)، دون السلام عمدًا بلا عذر؛ لأن السلام قبل الإمام مبطل للصلاة، كما تقدم (٥).

(فمن ركع، أو سجد، أو رفع قبل إمامه، عمدًا) وكذا لو سلم سهوًا (لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه (٦)، فإن أبى) الرجوع (عالمًا، عمدًا، بطلت صلاته) (٧) و (لا) تبطل (صلاة) من ركع، أو سجد، ونحوه، وهو (ناس، أو جاهل) لحديث: "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان" (٨)، لكن يرجع ليأتي به مع إمامه (٩).

(ويسن للإمام التخفيف، مع الاتمام) للصلاة (ما لم يُؤْثِر المأموم التطويل) للصلاة (١٠)؛ لحديث: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء" رواه الجماعة (١١).


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٥، التنقيح ص ١٠٧، شرح المنتهى ١/ ٥٦٤.
(٢) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٦، الإنصاف ٤/ ٣٢٣، كشاف القناع ٣/ ١٧٠.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٥٤، التنقيح ص ١٠٧، معونة أولي النهى ٢/ ٣٤٢.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٦، الإنصاف ٤/ ٣١٧، كشاف القناع ٣/ ١٧١.
(٥) ص ٣٢٢.
(٦) أي: عقبه؛ ليكون مؤتمًا بإمامه. ينظر: كشاف القناع ٣/ ١٧٢.
(٧) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٧، الإنصاف ٤/ ٣١٧، معونة أولي النهى ٢/ ٣٤٠.
(٨) تقدم تخريجه ص ١٦٤.
(٩) ينظر: المستوعب ٢/ ٢١٨، الإنصاف ٤/ ٣٢١، معونة أولي النهى ٢/ ٣٤٤.
(١٠) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٠٥، الإنصاف ٤/ ٣٢٦، كشاف القناع ٣/ ١٧٤.
(١١) إلا ابن ماجه، وهو من حديث أبي هريرة .
صحيح البخاري، كتاب الجماعة، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رقم (٦٧١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>