للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(باب التيمم)]

هو لغةً: القصد (١)، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين (٢).

وهو بدل عن طهارة الماء، من وضوءٍ، وغُسْل، وغَسْل نجاسة على بدن، لكل ما يفعل بالماء، عند عجز عنه شرعًا. سوى النجاسة التي على غير البدن؛ كثوب، وبقعة، فلا يصح التيمم لها (٣)، إذ لا نص فيه، ولا قياس يقتضيه.

وهو عزيمة؛ فلا يجوز تركه، ويجوز بسفر المعصية (٤)، ويجب لما تجب له الطهارة، ويستحب لما تستحب له (٥).

(يصح) التيمم (بشروط ثمانية):

(النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار) فهذه خمسة شروط (٦).

والشرط (السادس: دخول وقت الصلاة) الذي يريد التيمم لها (٧) (فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا) يصح التيمم (لنافلة) في (وقت نهي) (٨).


(١) ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٥٩، مختار الصحاح ص ٣٠، مادة: (يمم).
(٢) ينظر: التوضيح ١/ ٢٥١، المنتهى ١/ ٢٥.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ١٣٩، التنقيح ص ٦٣، شرح المنتهى ١/ ١٧٧.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٣١٠، الإنصاف ٢/ ١٦٩، كشاف القناع ١/ ٣٨٥.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٣، الإنصاف ٢/ ١٦٥، كشاف القناع ١/ ٣٨٦.
(٦) ينظر: شرح المنتهى ١/ ١٧٨، غاية المنتهى ١/ ٩٨، هداية الراغب ١/ ٢٦٥.
(٧) كذا في الأصل. فإن أراد عود الضمير إلى الوقت فالأنسب أن يقال: (الذي يريد التيمم له)، وإن أراد عود الضمير إلى الصلاة فالأنسب أن يقال: (التي يريد التيمم لها).
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٥٣، الإنصاف ٢/ ١٦٧، معونة أولي النهي ١/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>