(٢) هو من حديث أبي ذر ﵁. أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢)، ١/ ٩٠، والترمذي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، رقم (١٢٤)، ١/ ٢١٢، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي، في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، رقم (٣٢٢)، ١/ ١٧١، وصححه الألباني في الإرواء رقم (١٥٣). (٣) هذا احتراز عن غير المحترم من الآدمي: كالحربي، والمرتد، والزاني المحصن. ومن الحيوان: كالخنزير، والكلب العقور. ينظر: معونة أولي النهي ١/ ٣٧٨، شرح المنتهى ١/ ١٨٠، كشاف القناع ١/ ٣٩٢. (٤) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٤، الإنصاف ٢/ ١٧٢، كشاف القناع ١/ ٣٨٩. (٥) ينظر: الكافي ١/ ١٤٥، الإنصاف ٢/ ١٦٨ و ١٧٢، شرح المنتهى ١/ ١٨٠. (٦) ينظر: الحاوي ١/ ١٥٧، الإنصاف ٢/ ١٨٣، كشاف القناع ١/ ٣٩٤. (٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٥٣، الإنصاف ٢/ ١٨٦، معونة أولي النهي ١/ ٣٧٩. (٨) ينظر: المبدع ١/ ٢١٤، الإنصاف ٢/ ١٩٦، شرح المنتهى ١/ ١٨٥.