للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشرط (السابع: تعذر استعمال الماء؛ إما لعدمه) بحبس الماء عنه، أو بحبسه عن الماء، أو بقطع عدوٍّ الماء، أو يكون العدوّ في طريقه، أو لعجز عن تناوله بنفسه، ولو بفم، أو بغيره، أو لعدم آلة، ونحوها (١)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦] ولقوله : "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيُمِسَّه بشرته؛ فإن ذلك خير" (٢).

(أو) تعذَّر استعماله (بخوفه باستعماله الضرر) من طول مرض، أو بقائه، أو زيادة به، أو حدوثه، أو ضرر ببدنه من جرح، وذلك بعد غسل الصحيح، أو من برد شديد، أو فوت رفقة، أو ضياع مال، أو عطش نفسه، أو غيره، من آدمي، وبهيمة محترمين (٣)، أو احتياجه لعجن، أو طبخ، أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله في مكانه (٤). وليس عليه إعادة الصلاة في هذه الصور كلِّها (٥).

ويلزم عادم الماء شراء ماء، وحبل، ودلو، بثمن مثله، أو بزيادة يسيرة في مكانه، ويكون ذلك فاضلًا عن حاجته، من نفقة، ومؤنة سفر، وقضاء دين (٦). ويلزمه استعارة حبل، ودلو، وقبول الماء، أو ثمنه، قرضًا، أو بذله هبةً، لا ثمنه هبة (٧)، للمنة. ويلزم عادم الماء طلبه في رحله، وما قرب منه عادة، ومِن رفقته، إذا خوطب بصلاة (٨).


(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٤، الإنصاف ٢/ ١٦٨، شرح المنتهى ١/ ١٧٨.
(٢) هو من حديث أبي ذر . أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢)، ١/ ٩٠، والترمذي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، رقم (١٢٤)، ١/ ٢١٢، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي، في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، رقم (٣٢٢)، ١/ ١٧١، وصححه الألباني في الإرواء رقم (١٥٣).
(٣) هذا احتراز عن غير المحترم من الآدمي: كالحربي، والمرتد، والزاني المحصن. ومن الحيوان: كالخنزير، والكلب العقور. ينظر: معونة أولي النهي ١/ ٣٧٨، شرح المنتهى ١/ ١٨٠، كشاف القناع ١/ ٣٩٢.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٤، الإنصاف ٢/ ١٧٢، كشاف القناع ١/ ٣٨٩.
(٥) ينظر: الكافي ١/ ١٤٥، الإنصاف ٢/ ١٦٨ و ١٧٢، شرح المنتهى ١/ ١٨٠.
(٦) ينظر: الحاوي ١/ ١٥٧، الإنصاف ٢/ ١٨٣، كشاف القناع ١/ ٣٩٤.
(٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٥٣، الإنصاف ٢/ ١٨٦، معونة أولي النهي ١/ ٣٧٩.
(٨) ينظر: المبدع ١/ ٢١٤، الإنصاف ٢/ ١٩٦، شرح المنتهى ١/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>