(٢) كصاحب الحاوي الصغير ص ٨٨، والرعاية الصغرى ١/ ١٠١، والوجيز ص ٨١. قال في معونة أولي النهى ٢/ ٣١٣: "وكون أوقات النهي خمسة، هو الصحيح، وعليه الجمهور. وعدَّها بعض الأصحاب -منهم صاحب الوجيز- ثلاثة: الأول: من الفجر الثاني، إلى علو الشمس رمحًا. والثاني: عند قيامها، حتى تزول. والثالث: من صلاة العصر، حتى يتم الغروب. فأهمل وقتين؛ لتوهمه أنهما مندرجان في الثلاثة، مع أن حالة الغروب يعم النهي فيها من صلى العصر، ومن لم يصله، عاصيًا بالترك، أو غير عاص. فالكراهة في هذا الوقت لها سببان: سبب في حق من صلى، وسبب في حق من لم يصل، فلا يصح أن يكون الوقتان واحدًا". وقد عدَّها الماتن ﵀ في غاية المنتهى ١/ ٢٠٦ خمسة، فلعله أراد الاختصار هنا. والله أعلم. (٣) ينظر: المحرر ١/ ١٥٥، الإنصاف ٤/ ٢٣٧، شرح المنتهى ١/ ٥٢٩. (٤) ينظر: مختار الصحاح ص ٢٣٣، مادة: (قيد)، المطلع ص ٩٧. (٥) ينظر: المحرر ١/ ١٥٥، الإنصاف ٤/ ٢٣٧، معونة أولي النهى ٢/ ٣١١. (٦) ينظر: الفروع ٢/ ٤١١، الإنصاف ٤/ ٢٣٧ و ٢٤٠، شرح المنتهى ١/ ٤٢٩.